فيكون الحاصل (١) أنّ معيار الصحة في معاملة العبد ـ بعد كون المعاملة في نفسها ممّا لم ينه عنه الشارع ـ هو (٢) رضا سيّده بوقوعه سابقا أو لاحقا
______________________________________________________
(١) أي : حاصل الكلام في عقد العبد الواقع بدون إذن سيده : أنّ معيار الصحة في معاملات العبد هو كونها مع رضا السيد بوقوعها ، سواء أكان هذا الرضا سابقا أم لا حقا.
(٢) خبر قوله : «أنّ معيار».
__________________
بنفسها ، لأنّه انقلاب ، بل مرجع الإجازة إلى العفو عن المعصية. وغرض الإمام عليهالسلام من التعليل أنّ الإجازة منه تعالى شأنه مفروض العدم ، لانتفاء موضوعها وهي معصية الله تعالى ، ومن السيد مفروض الثبوت ، لوجود موضوعها وهو عصيان السيد (١).
فحاصل هذا الوجه : أنّ الإجازة منوطة بالمعصية التي هي مفقودة بالنسبة إليه تعالى ، لانتفاء موضوعها. وموجودة بالنسبة إلى السيد ، فيحتاج إلى الإجازة. وعليه يكون توهم العامة من حيث عدم الفرق بين الإجازتين لرفع أثر المعصيتين.
فمناط هذا التقريب توهم العامة عدم الفرق بين الإجازتين في عدم إجداء الإجازة لرفع المعصية مطلقا سواء أكانت معصية السيد أم العبد. وجوابه بالفرق بينهما من حيث الوجود والعدم ، للفرق بين موضوعيهما بالعدم بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ، وبالوجود بالنسبة إلى السيد.
الثالث : أنّ العامّة لمّا توهموا «أنّ إجازة السيد لا تحلّل ما وقع حراما ـ فإنّ الحرمة المتوهمة للعامة هي حرمة مخالفة السيد الموجبة لحرمة ما وقع من العبد من النكاح ـ ولا تنفّذ ما وقع فاسدا ، وذلك لأنّه عصى الله تعالى ، فإجازة السيد لا ترفع عصيان العبد له تعالى» فأجاب الإمام عليهالسلام بأنّه لم يعص الله تعالى ، حتى لا يكون معنى لإجازة السيد ، بل عصى سيده ، فإذا أجاز جاز. وهذا الوجه الثالث هو أقرب الوجوه الثلاثة ، لقرائن :
إحداها : قول السائل : «بأنّ أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له» كما في
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٠.