الامام عليهالسلام في روايات أخرى (١) واردة في هذه المسألة ـ كان (٢) العقد باطلا ، لعدم (٣) تصوّر رضا الله تعالى بما سبق من معصيته (٤). أمّا إذا لم يعص الله وعصى سيّده أمكن رضا سيده فيما بعد (٥) بما لم يرض به سابقا ، فإذا رضي به وأجاز صحّ.
______________________________________________________
(١) جمعها صاحب الوسائل في باب «أنّ العبد إذا تزوّج بغير إذن سيده كان العقد موقوفا» (١).
(٢) جواب «إذا» في قوله : «إذا عصى الله».
(٣) تعليل لعدم الصحة ، وحاصله : عدم تصوّر رضا الله عزوجل بما وقع من معصيته.
(٤) حتى يعقل إجازته.
(٥) يعني : بعد وقوع العقد ، وقوله : «بما» متعلق ب «رضا».
__________________
المعصيتين ، حيث إنّ معصية الله لا تزول ، لاستحالة تبدّل كراهته بالرضا ، ضرورة أنّ الشيء الواقع مكروها له عزوجل واقع على ما هو عليه ، فلا ينقلب مرضيّا به. وهذا بخلاف كراهة السيد ، فإنّها قابلة للتبدل بالرضا بسبب الإجازة.
وعليه فلا يعقل تحقق الإجازة منه تعالى ، لا أنّها لا تؤثّر وإجازة السيد تؤثّر حتى يقال بعدم الفرق بين المعصيتين وبين الإجازتين.
ونتيجة هذا التقريب نفوذ كل عقد صدر من العبد وأجاز له المولى ، ولم يكن معصية له تعالى شأنه ، وإن كان معصية للسيد.
وبالجملة : فمناط هذا التقريب قياس معصية السيد بمعصية الله عزوجل من دون لزوم معصيته جلّ وعلا هنا ، وأبطل القياس ببيان الفارق بين المعصيتين بأنّ معصية الله لا تزول بالإجازة ، بخلاف معصية السيّد فإنّها تزول بالإجازة.
الثاني : ما في حاشية السيد قدسسره من : أنّ معصية السيد كمعصية الله تعالى لا تزول
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٤ ، الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء.