ويظهر (١) من التذكرة عدم ثبوت الإجماع عنده ، حيث قال : «وهل يصح بيع المميّز وشراؤه؟ الوجه عندي أنّه لا يصح» (١).
واختار (٢) في التحرير صحة بيع الصبي في مقام اختبار رشده (٢).
وذكر المحقق الثاني : «أنّه لا يبعد بناء المسألة على أنّ أفعال الصبي وأقواله شرعية أم لا؟» ثم حكم بأنّها غير شرعية وأنّ الأصح (٣) بطلان العقد (٣).
وعن المختلف : «أنّه حكى في باب المزارعة عن القاضي كلاما يدلّ على صحة بيع الصبي» (٤).
______________________________________________________
(١) لعلّ وجه الظهور تعبيره بقوله : «عندي» المشعر بالخلاف ، ولو كان البطلان إجماعيا لقال : «عندنا».
(٢) وهذا الاختيار شاهد على عدم تحقق الاتفاق على سلب عبارة الصبي مطلقا.
(٣) ومن المعلوم أنّ التعبير بالأصح ـ بعد تفريع المسألة على الشرعية والتمرينية المختلف فيها ـ شاهد على عدم كون بطلان عقد الصبي من واضحات الفقه.
(٤) يعني : مع إذن أبيه لا مطلقا. والظاهر أنّ عبارة المختلف الحاكية لكلام القاضي هي قوله : «مسألة : مزارعة الصبي باطلة على الأشهر. وقال ابن البرّاج : إذا اشترى الصبي التاجر أرضا ، وحجر أبوه عليه ، فدفعها مزارعة بالنصف إلى غيره يزرعها ببذره وعمله فعمل على ذلك .. والوجه أنّ شراءه باطل. فإن سوّغناه مع الإذن بطلت المزارعة .. ولو كان البذر من الدافع ـ وهو الصبي ـ كان الحاصل له» (٤)
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٨٠ ، س ١٦.
(٢) تحرير الأحكام ، ج ١ ، ص ٢١٨ ، س ٢٩.
(٣) جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٩٤.
(٤) مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٨٨ ، المهذب للقاضي ابن البرّاج ، ج ٢ ، ص ٢٠.