القواعد والتحرير ، وقال في القواعد : «وفي صحة بيع المميّز بإذن الوليّ نظر» (١).
بل (٢) عن الفخر في شرحه : «أنّ الأقوى الصحة» مستدلّا بأنّ العقد إذا وقع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه. ولكن لم أجده فيه.
وقوّاه (٣) المحقق الأردبيلي ـ على ما حكي عنه ـ
______________________________________________________
سواء كان مميزا أو لا ، وسواء أذن له الولي أم لا ، إذ لا عبرة بعبارة الصبي» (١).
(١) يعني : أنّ العلّامة تنظّر في كتاب القواعد في صحة بيع الصبي كما استشكل في صحّة إجارته ، ولم يجزم ببطلانهما.
(٢) الوجه في الإتيان بحرف الإضراب واضح ، فإنّ فخر المحققين رجّح الصحة ـ بناء على صحة النسبة ـ لكن الموجود في الإيضاح وحكاه عنه في مفتاح الكرامة (٢) هو تقوية عدم صحة إجارة الصبي ، قال في الإيضاح في بيان وجهي الإشكال : «أقول : ينشأ من أنّ البلوغ شرط إجماعا قيل في اعتبار الصيغة وصلاحيّتها ، لترتب الحكم عليها ، لمساواته النائم والمجنون في رفع القلم ، كما في الحديث ، وهو نفي نكرة ، فيعمّ. ومن وقوعها بإذن الولي ، فصار كما لو صدر منه. والأقوى عدم الصحة» فالحقّ مع المصنف في قوله : «ولكن لم أجده فيه» ولعلّ الناسب لم يلاحظ عبارة الإيضاح بكاملها.
(٣) يعني : أنّ المحقق الأردبيلي قوّى صحة عقد الصبي ، حيث قال : «وبالجملة : إذا جوّز عتقه ووصيّته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات ـ كما هو ظاهر الروايات الكثيرة ـ لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر معاملاته إذا كان بصيرا مميّزا رشيدا .. خصوصا مع إذن الولي ..» (٣).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٩٠ ، س ٢٤.
(٢) إيضاح الفوائد ، ج ٢ ، ص ٥٥ ، مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٧٣.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٢ و ١٥٣ ، والحاكي عنه هو السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٧ ، ص ٧٣.