ثم (١) إنّ ما ذكره «من عصيان العبد بتصرفه في لسانه ، وأنّه (٢) لا يقتضي الفساد» يشعر (٣) بزعم أنّ المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى.
وفيه أوّلا (٤) : منع حرمة هذه التصرفات الجزئية ، للسيرة المستمرة (*)
______________________________________________________
فالمحتاج إلى الإجازة كلّ من الإنشاء ومضمونه ، فإنشاء العبد عقد البيع أو النكاح لغيره أيضا يحتاج إلى إجازة المولى ، لكون نفس الإنشاء الذي هو تصرف في لسانه معصية للسيد وإن لم يكن مضمونه مرتبطا به.
(١) أراد الشيخ الأعظم أن يناقش صاحب الجواهر فيما أفاده من : أنّ العبد وإن أثم بإيقاع العقد ، لكونه تصرفا في لسانه الذي هو ملك لسيده ، لكن هذا التصرف لا يوجب الفساد ، لعدم اقتضاء النهي للفساد.
(٢) معطوف على «عصيان» وضميره راجع إلى «عصيان العبد».
(٣) خبر «أنّ ما ذكره» وهذا مورد مناقشة المصنف مع صاحب الجواهر قدسسرهما ومحصله : أنّه زعم أنّ منشأ بطلان عقد العبد لغيره عند القائل به هو حرمة التلفظ بألفاظ العقد من دون رضا السيد ، لكون نفس التلفظ تصرفا في ملك المولى بدون إذنه ، فيكون حراما ، وحرمته توجب بطلانه ، فبطلان عقد العبد لغيره مستند إلى التصرف المنهي عنه.
(٤) أي : وفيما زعمه صاحب الجواهر ـ من كون مستند بطلان إنشاء العبد للغير هو حرمة التلفظ بألفاظ العقد من دون رضا السيد ـ إشكال ، لمنع حرمة هذه
__________________
(*) ولو نوقش في السيرة كفت أصالة البراءة في جوازها ، لأنّها من الشبهات الحكمية التحريمية.