التزويج المحتاج إلى إجازة السيد إجماعا ، لا نفس (١) إنشاء العقد حتى لو فرضناه (٢) للغير يكون محتاجا إلى إجازة مولى العاقد» مدفوعة (٣) بأن المنساق من الرواية إعطاء قاعدة كلية بأنّ رضا المولى بفعل العبد بعد وقوعه يكفي (٤) في كلّ ما يتوقف على مراجعة السيد ، وكان (٥) فعله من دون مراجعته أو مع النهي عنه معصية له ، والمفروض أنّ نفس العقد من هذا القبيل (٦).
______________________________________________________
أو غيره مما لا يرتبط مضمونه بالمولى ـ حتى يقال : بتوقف صحة كل عقد على إجازة المولى بحيث يكون نفس الإنشاء والتلفظ بألفاظ العقد معصية.
(١) معطوف على «مضمون» يعني : أنّ تعليق الصحة على الإجازة من جهة المضمون ، لا من جهة نفس إنشاء العقد ، فلا يحتاج الإنشاء إلى الإجازة.
(٢) يعني : لو فرضنا إنشاء العبد عقدا لغيره ، كإنشائه بيع مال الغير.
(٣) خبر «ودعوى» ودفع لها ، ومحصّله : أنّ الرواية المتقدمة التي رواها زرارة عن الصادقين عليهماالسلام سيقت لبيان قاعدة كلية ، وهي أنّ كلّ ما يكون وقوعه من العبد بدون الإذن معصية لسيده يتوقف على إجازة السيد ، ومن المعلوم أنّ إنشاء العقد للغير من هذا القبيل ، فلا يتوقف خصوص الإنشاء ـ الذي يكون مضمونه مرتبطا بالسيد ـ على إجازة السيد ، بل كلّ إنشاء يتوقف على إجازة المولى.
(٤) خبر قوله : «بأنّ رضا» وغرضه كفاية الرضا المتأخر عن الفعل في ترتب الأثر عليه ، وعدم توقفه على خصوص الإذن السابق على كل فعل يصدر من العبد ويكون معصية للسيد ، ولو كان إنشاء للغير وأجنبيا مضمونه عن المولى.
(٥) معطوف على «يتوقف» والأولى إبداله بالمضارع.
(٦) أي : كون نفس العقد الصادر من العبد بدون إذن السيد معصية ، فلا بدّ من كون نفس الإنشاء أيضا ـ مع الغض عن ارتباط مضمونه بالمولى ـ مقرونا بإجازته.