كما عرفت (١) بأنّ الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدّله بالرضا بما فعله العبد. وليست (٢) كراهة الله عزوجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه (٣) السابق. فكأنّه قال (٤) : «لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز (٥) جاز» فقد علّق (٦) الجواز صريحا على الإجازة.
ودعوى (٧) «أنّ تعليق الصحة على الإجازة من جهة مضمون العقد ، وهو
______________________________________________________
(١) في تقريب دلالة تلك الأخبار على كون إجازة السيد لعقد العبد غير المسبوق بالإذن مصححة له ، حيث إنّ الإجازة تدل على الرضا المعتبر في صحة عقد العبد ، فلاحظ قوله (في ص ٣٢٧) : «فيكون الحاصل أن معيار الصحة في معاملة العبد .. هو رضا السيّد بوقوعه .. إلخ».
(٢) يعني : وليست كراهة المولى كراهة الله عزوجل ـ كما ربّما يتوهمها العامة ـ حتى يستحيل رضاه تعالى بعد وقوع العقد.
(٣) متعلق ب «رضاه» والمشار إليه ب «ذلك» هو العقد.
(٤) أي : قال الامام عليهالسلام في تلك الأخبار : لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا ، وإنّما عصى سيّده. ومعصية السيد قابلة للتبدل بالرضا والإجازة.
(٥) أي : فإذا أجاز السيد العقد ـ الصادر من عبده بدون إذنه ـ جاز أي نفذ وصح.
(٦) أي : علّق الامام عليهالسلام جواز العقد ـ أي صحته صريحا ـ على الإجازة كما في روايات زرارة وغيرها.
(٧) محصل هذه الدعوى : أنّ قوله عليهالسلام : «فإذا أجاز جاز» الدال على تعليق صحة عقد العبد الواقع بدون إذن سيده على إجازة السيد ناظر إلى تعليق مضمون العقد المسمّى بمعنى اسم المصدر ، كالزوجية التي هي نتيجة عقد النكاح ، وليس ناظرا إلى تعليق إنشاء كلّ عقد وإن لم يرتبط مضمونه بالسيد ـ كإنشاء العقد للغير من بيع