ولا يقدح (١) عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب ، لأنّ (٢) هذا الشرط ليس على حدّ غيره من الشروط المعتبرة في كلّ من المتعاقدين من أوّل الإيجاب إلى آخر القبول (*) ، بل هو (٣) نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء ، حيث يكفي تحقّقه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه (٤) فضولا.
______________________________________________________
(١) هذا إشارة إلى توهم ودفعه. أمّا التوهم فهو : أنّ المانع عن صحة البيع هنا انتفاء بعض الشرائط ، وهو قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب ، لعدم كونه حرّا مستقلّا في تصرفاته التي منها القبول في زمان الإيجاب.
(٢) هذا دفع التوهّم ، وحاصله : أنّ هذا الشرط ليس على حدّ سائر شرائط المتعاقدين المعتبرة من أوّل زمان الإيجاب إلى آخر القبول ، فتكفي قابلية المشتري للقبول بعد تمامية الإيجاب.
(٣) أي : شرط قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب ، نظير قابلية من يريد أن يشتري مال الغير فضولا ، فإذا أذن له مالك الثمن في الاشتراء بعد إيجاب البائع وقبل قبول المشتري ـ الذي بنى على إنشاء القبول فضولا ـ كفى في الخروج عن الفضولية ، وصحّ البيع ولزم. والمقام نظير ذلك ، فحدوث قابلية العبد للقبول بعد تحقق الإيجاب من السيد كاف في صحة البيع.
(٤) أي : إنشاء القبول فضولا.
__________________
(*) لكنه خلاف ما أطلقه سابقا من وجوب كون جميع الشروط من حين الإيجاب إلى تمام القبول ، سواء لم يكن المشتري في حال الإيجاب قابلا للقبول ، أم كان أهلا للقبول عرفا ولكن الشارع أسقط رضاه عن الاعتبار ، فراجع (١).
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٦٠٢ ـ ٦٠٥.