على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه (١) للبيع من إذنه (٢) الصريح ، بل (٣) يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني (*)
______________________________________________________
(١) متعلق ب «الحاصل» وضميره راجع إلى «المولى» يعني : أنّ تعريض المولى العبد للبيع كاف عن إذنه الصريح في البيع.
(٢) متعلق ب «كفاية» وحاصله : أنّ الرضا كاف ، ولا يفتقر البيع إلى الإذن الصريح.
(٣) إضراب عن البناء على كفاية الرضا ، والتزام بالحاجة إلى الإذن ، وحاصله : أنّه يمكن إثبات الإذن في المقام ، بأن يقال : إنّ نفس الإيجاب يوجب الإذن الضمني أو يكشف عنه ، وإلّا لم يوجب البيع.
لكن يتوجه عليه : أنّ الكلام كان في اعتبار الإذن الصريح ، لا مطلق الاذن وإن كان ضمنيا. والمستكشف من الإيجاب إذن ضمني للعبد في قبول الوكالة عن الغير في المباشرة للاشتراء لذلك الغير.
__________________
والقابل هو العبد ، والاتحاد موقوف على وحدة عبارة السيد والعبد ، وهو ممنوع جدّا ، لعدم الوحدة لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا.
(*) قد يتوهم أنّ الأولى إبداله بالإجازة الضمنية ، لأنّ الإيجاب دالّ على إجازة قبول الوكالة الثابتة بسبب أمر الآمر العبد بالاشتراء ، فالإيجاب دالّ على إجازة هذه الوكالة ، لوقوعها بعد تحقق الوكالة ، فينبغي عطف عنان البحث إلى توسعة الإجازة للإجازة الضمنية وعدمها ، لا توسعة الاذن.
لكنّه كما ترى ، ضرورة أنّ الإجازة عبارة عن إمضاء العمل الصادر من العبد كبيع ونحوه. وفي المقام لم يصدر منه عمل. وإنّما الصادر هو توكيل الغير له ، وإذن المولى يكون مسوّغا لقبول الوكالة ، والمفروض أن العبد لم يقبل الوكالة قبل ذلك حتى تصدق الإجازة.