.................................................................................................
__________________
غيرها بنفسها مثل بنتها أو أختها ، ويصح أن تكون وكيلة في إيجاب وقبول ، وفيه خلاف» (١) خلافا للقاضي في هذه المسألة بخصوصها ، لزعمه أنّها من باب اتحاد الموجب والقابل ، كما صرّح هو بهذا.
وقال المحقق : «ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه ، قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه» (٢).
وقال الشهيد الثاني في شرحه : «وجه المنع اعتبار التغاير بين المتعاقدين ، وعبارة العبد كعبارة سيده. أو اشتراط إذن المولى في تصرف العبد ، ولم يسبق له منه إذن.
ويندفع الأوّل بأنّ المغايرة الاعتبارية كافية ، ومن ثمّ اجتزءنا بكون الواحد الحقيقي موجبا قابلا ، فهنا أولى. والثاني بأنّ مخاطبة السيد له بالبيع في معنى التوكيل له في تولّي القبول» (٣).
وكيف كان فالحقّ صحة البيع. أمّا بناء على ما اخترناه من عدم توقف صحة إنشاءات العبد لغيره على إذن المولى وإجازته فواضح ، لعدم اعتبار الإذن في إنشاءاته للغير ، ولتعدد الموجب والقابل حقيقة.
وأمّا بناء على توقفها على ذلك فلأنّ مخاطبة المولى للعبد بقوله : «بعتك» في معنى توكيله في تولّي قبول الشراء لمن أمره بالاشتراء.
وأمّا اعتبار تعدد الموجب والقابل ، ففيه أوّلا : عدم الدليل على اعتباره ، وكفاية التعدد الاعتباري.
وثانيا ـ بعد تسليمه ـ أنّ التعدد في المقام موجود ، لكون الموجب هو السيد
__________________
(١) المبسوط ، ج ٤ ، ص ١٩٣.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ١٤.
(٣) مسالك الافهام ، ج ٣ ، ص ١٥٧.