وربما قيل (١) بالجواز حينئذ (٢) أيضا بناء على ما سبق منه (٣) من أنّ المنع لأجل النهي ، وهو لا يستلزم الفساد.
وفيه (٤) ما عرفت (٥) : من أنّ وجه المنع (*) هو أدلة عدم استقلال العبد
______________________________________________________
وصريح كلامهما ترجيح الصحة ، وإنّما ذكرا عدم الصحة وجها في المسألة.
وصاحب الجواهر قدسسره نقل وجه البطلان عنهما (١) ، ولم ينقل قولهما : «والأصحّ الجواز» وصار هذا منشأ لأن يقول المصنف : «فعن جماعة أنه لا يصح» فراجع الكلمات متأمّلا فيها.
(١) القائل هو صاحب الجواهر قدسسره (٢).
(٢) أي : حين الاشتراء من وكيل المولى لا نفسه ، كالاشتراء من نفس المولى في الصحة.
(٣) أي : من صاحب الجواهر ، وقوله : «بناء» قيد للجواز ، يعني : أنّ الجواز مبنيّ على ما سبق منه من أنّ النهي عن معصية السيّد لا يقتضي الفساد .. إلخ.
(٤) أي : وفيما أفاده صاحب الجواهر قدسسره.
(٥) عند إشكال المصنف عليه (في ص ٣٣٣) بقوله : «وفيه أوّلا منع حرمة هذه ..
إلخ».
__________________
(*) قد تقدم سابقا قصور أدلة عدم استقلال العبد عن شمولها للإنشاءات المتعلقة بغيره.
وكيف كان فالحق أن يقال : إن كان الوكيل مفوّضا فحكمه حكم السيد ، وإلّا فالوجه البطلان ، لخلوّ وكالة العبد عن الآمر بالشراء عن إذن السيد ، وصحته منوطة بإجازة السيد ، لكونه من صغريات عقد الفضولي.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٢.