منع (١) الاتحاد أوّلا. ومنع قدحه (٢) ثانيا.
هذا (٣) إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه. فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان : أنّه لا يصح ، لعدم الإذن من المولى (٤) (*).
______________________________________________________
وثانيها : ما تعرض له بقوله : «منع الاتحاد» لتعدد السيد والعبد حقيقة فتعدّد الموجب والقابل.
وثالثها : ما أفاده بقوله : «ومنع قدحه» لعدم دليل على لزوم تعدد الموجب والقابل حقيقة ، فيكفي فيه التعدد الاعتباري.
(١) مبتدء مؤخر ، وخبره قوله : «فيه».
(٢) هذا الضمير وضمير «اقتضائه» راجعان إلى اتحاد الموجب والقابل.
(٣) المشار إليه هو القول بصحة شراء العبد نفسه من مولاه لو أمره آمر. وأمّا لو أمره ذلك الآمر بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة عدم الصحة ، لعدم الإذن من المولى.
(٤) قال المحقق الثاني في شرح قول العلامة : «وليس للملوك أن يبيع أو يشتري إلّا بإذن مولاه ، فان وكّله غيره في شراء نفسه من مولاه صحّ على رأي» ما لفظه : «لعلّ النكتة في قوله : ـ من مولاه ـ استلزام بيع المولى له نفسه إجازته لوكيل الغير إيّاه. بخلاف ما لو اشترى من وكيل مولاه. والأصح الجواز ، لأنّ التغاير بين العوضين والمتعاقدين يتحقق مع التغاير الاعتباري» (١). ونحوه كلام الشهيد الثاني.
__________________
(*) قد عرفت سابقا عدم توقف الإنشاءات غير المتعلقة بنفس العبد على إذن المولى. وعلى تقدير التوقف يكفي الإذن الضمني الذي يدلّ عليه ـ التزاما ـ إيجاب المولى أو وكيله المفوّض معه ، حيث إنّ إيجابه يدلّ على إجازته للعبد في قبول وكالته عن الآمر الذي أمره باشتراء نفسه.
__________________
(١) جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٦٨ ، مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٧ و ١٥٨.