لتعلق حق الغير بالمال (١) كما يومي إليه (٢) استدلالهم لفساد الفضولي بما دلّ على المنع من نكاح الباكرة [البكر] الرشيدة بغير إذن وليّها. وحينئذ (٣) فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما (٤) وبيع (٥) العبد بدون إذن السيد.
______________________________________________________
التصرف في أموالهم.
(١) كتعلق حق المرتهن بالعين المرهونة ، فإنّ مالكها ـ وهو الراهن ـ ممنوع من التصرف فيها.
(٢) أي : يومي الى هذا الشمول استدلال الفقهاء ـ لفساد عقد الفضولي مطلقا بيعا كان أو غيره ـ بالأخبار الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليّها الموجود ، كما في خبر أبى مريم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الجارية البكر التي لها أب لا تتزوّج إلّا بإذن أبيها. وقال : إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت متى شاءت» (١).
وعلى كلّ فالمستدل بهذه الروايات هو القائل بفساد عقد الفضول ، وقد أشار إليه صاحب المقابس في عدّ حججهم بقوله : «ومنها : ما ورد في النكاح ، وهي أيضا كثيرة ، تطلب مع الجواب عنها في محلّها» (٢).
(٣) أي : وحين شمول عقد الفضولي لعقدي البكر الرشيدة بدون إذن وليّها والمالك الذي لا يملك التصرف ـ بسبب استدلال الفقهاء بالأخبار الواردة في منع نكاح البكر الرشيدة بغير إذن وليّها ـ فيشمل عقد الفضولي بيع الراهن والسفيه.
(٤) كالمفلّس والمحجور عليه لصغر أو جنون.
(٥) معطوف على «بيع الراهن» وغرضه أنّ تعريف الشهيد للفضولي ـ بما ذكر ـ يشمل بيع العبد مال نفسه بدون إذن سيده ، أو بيع العبد مال غيره بإذن مالكه وبدون
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٠٥ ، الباب ٤ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٢. ونحوه ما ورد في الباب ٩ ، ص ٢١٤ و ٢١٥ ، وما ورد في بعض أخبار الباب ١١ من أبواب المتعة ، ٤٥٧ إلى ٤٦٠.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣١.