وقد يوصف به (١) نفس العقد ، ولعلّه (٢) تسامح.
وكيف كان (٣) فيشمل العقد الصادر من الباكرة [البكر] (*) الرشيدة بدون إذن الوليّ ، ومن المالك (٤) إذا لم يملك التصرف ،
______________________________________________________
(١) أي : بالفضولي ، يعني : أنّه قد يوصف نفس العقد بالفضولي ، فيقال : «العقد الفضولي» كما يقال : «العاقد الفضولي» وقد وصف الشهيد العقد بالفضولي ، لقوله في غاية المراد : «البيع الفضولي».
(٢) يعني : ولعلّ توصيف نفس العقد بالفضولي مسامحة ، وجه المسامحة : أنّ العقد ليس ملكا لأحد حتى يكون متصفا بالفضولي ، وإنّما المتصف به هو العاقد غير المالك للتصرف.
(٣) يعني : سواء أكان الفضولي بالمعنى الذي ذكره الشهيد أو بعض العامة ، فيشمل عقد الفضولي العقد الصادر من البكر الرشيدة بناء على ولاية الأب والجدّ عليها ، وعدم ولايتها على تزويج نفسها ، لصدق مفهوم الفضولي بكلا تفسيريه على عقد البكر الرشيدة كما لا يخفى.
(٤) معطوف على «من البكر» يعني : ويشمل عقد الفضولي العقد الصادر من المالك الممنوع عن التصرف في ماله كالراهن والمفلّس وغيرهما من المحجورين من
__________________
إلّا صدوره ممّن له ولاية العقد ، فجميع شروط العقد في عقد الفضولي موجودة ، فلا يشمل عقدا لا يكون قابلا للإجازة كالصغير بناء على كونه مسلوب العبارة ، بحيث لا يصح عقده حتى بإجازة وليّه.
(*) المذكور في نسخ المكاسب «الباكرة» غير النسخة المنسوبة إلى جامعة النجف الدينية. والصحيح هو (البكر) فعن شرح القاموس «بأن التعبير عن هذا المعنى ـ أي العذراء ـ بلفظ الباكرة غلط».