التصرف (١).
وكذا (٢) إجماع الغنية بناء على أنّ استدلاله بعد الإجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده للبيع بإذن الولي.
وليس المراد (٣) نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة حتى يقال : إنّ الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقلّ ، ولو كان غير مسلوب العبارة كالبائع الفضولي.
ويؤيّد الإجماعين (٤) ما تقدّم عن كنز العرفان.
______________________________________________________
(١) كما يدّعيه المتوهم.
(٢) معطوف على «الإجماع المحكي عن التذكرة».
(٣) يعني : لو اقتصر السيّد قدسسره في إثبات بطلان بيع الصبي على الإجماع لكان قوله : «وإن أجاز الولي» موهما لكون وجه البطلان عدم استقلاله في التصرف ، بناء على ما ذهب إليه السيد من بطلان عقد من ليس مستقلا في التصرف ، سواء أكان كبيرا غير مالك لأمر العقد ، أم صبيّا مسلوب العبارة ، فالمهمّ قصور الإجازة اللاحقة عن تصحيح عقد غير المستقل ، وهذا بخلاف ما لو أذن له الولي قبل العقد ، فيصحّ حينئذ ، لعدم افتقاره إلى الإجازة اللاحقة كي يبطل.
ولكن الدافع لهذا الوهم استدلال السيد بحديث رفع القلم ، وهو ظاهر في سلب العبارة ، وعدم ترتب الأثر على إنشاء الصبي مطلقا ، سواء أكان باذن وليه أم لا.
(٤) أي : إجماعي الغنية والتذكرة. وغرضه بقوله : «ما تقدم عن كنز العرفان» ما أفاده في صدر المسألة بقوله قدسسره : «وفي كنز العرفان نسبة عدم صحة عقد الصبي إلى أصحابنا».
ولعلّ التعبير بالتأييد دون الدلالة لأجل احتمال اعتماده في دعوى الإجماع على عبارة التذكرة وعدم تحصيل اتفاق الفتاوى بنفسه.