المحكي عن التذكرة بناء (١) على أنّ استثناء الإحرام الذي لا يجوز إلّا بإذن الولي شاهد على أنّ مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة ، لا نفي الاستقلال في
______________________________________________________
اختصاص البطلان بصورة استقلاله في التصرف.
وقد دفع المصنف قدسسره هذا التوهم بوجود قرينة الإطلاق في كلامي السيد والعلّامة. أمّا في عبارة التذكرة فلاستثناء الإحرام من موارد الحجر عن التصرف ، وحيث إنّ صحة إحرام الصبي منوطة بإذن وليه ، فإمّا أن يكون مراده من «التصرف» ما هو أعم من صورة الاستقلال والإذن. وإمّا أن يكون خصوص صورة الاستقلال ـ كما يدّعيه المتوهم ـ فيكون استثناء الإحرام حينئذ عن التصرف المحجور عنه منقطعا ، لا متصلا ، لما عرفت من عدم العبرة بإحرام الصبي مستقلّا ، ولكن لمّا كان الأصل في الاستثناء هو الاتصال تعيّن إرادة مطلق التصرف في المستثنى منه ، يعني سواء أكان مستقلا أم مأذونا من قبل وليّه. وبهذا ينعقد الإطلاق في إجماع التذكرة على بطلان عقده وإيقاعه ، أي سلب العبارة.
وأمّا في عبارة الغنية فلأنّه قدسسره وإن قال : «وإن أجاز الولي» ولكن منعه من صحة عقد الصبي مع إجازة وليه ليس من جهة عدم نفوذ تصرفه بإذن الولي ، بل من جهة بطلان عقد الفضول ، فربّما يصح عقده بإذنه السابق ، هذا.
لكن مراد السيد عدم الصحة مطلقا حتى مع الإذن ، بشهادة استدلاله بحديث رفع القلم ، وهو كاشف عن إرادة التعميم ، إذ المرفوع عن الصبي مطلق الحكم ، سواء التكليفي والوضعي ، وسواء أكان مستقلا في التصرف أم مأذونا أم مجازا ، وهذا الإطلاق يساوق سلب العبارة ، وهو المدّعى.
(١) هذا البناء مبني على أصالة الاتصال في الاستثناء ، وتوقف الانقطاع على قرينة ، لظهور الإخراج في دخول الخارج في المخرج عنه. وحيث إنّ الإحرام لا يجوز إلّا بإذن الولي فلا بدّ من شمول المستثنى منه ـ وهو التصرف المحجور عنه ـ لمطلق أفعال الصبي وأقواله ، حتى لو وقعت بإذن وليّه.