.................................................................................................
__________________
الباطني إجازة ، بل كل منهما يحتاج إلى كاشف» (١).
ثم إنّه لا فرق في اعتبار إبراز الرضا وعدم كفاية الرضا النفساني في إذن غير المالك أو إجازته بين أن يكون معتبرا في صحة العقد أو في لزومه.
وبعبارة أخرى : اختلاف المشروط بالإذن أو الإجازة في كونه الصحة أو اللزوم لا يوجب تفاوتا في اعتبار الإنشاء في الإذن والإجازة ، فلا يكفي الرضا النفساني فيمن له حقّ في العين التي جرى عليها العقد ، كعدم كفايته من نفس المالك.
فصار المتحصل من جميع ما ذكرنا : أنّه لا فرق في عدم كفاية الرضا الباطني بين المالك وغيره ممّن له حقّ في متعلّق العقد ، خصوصا بعد ملاحظة كون الرضا الباطني والإذن والإجازة من مقولتين ، إذ الرضا انفعال النفس ، والإذن والإجازة فعل النفس ، والمقولات متباينات.
ومع الشك في شرطية أحدهما المعيّن بعد العلم بشرطية أحدهما في الجملة ـ وعدم ما يوجب تعيّنه ـ لا محيص عن الرضا المبرز بالإذن والإجازة ، إذ بدون المبرز يشك في ترتب الأثر على العقد. ومقتضى أصالة الفساد عدم ترتبه بعد وضوح قصور العمومات عن تعيين ما هو شرط ، إذ هي مرجع لنفي الشك في أصل الشرطية دون كيفيتها ، مع تباين الكيفيتين ، لكونهما من مقولتين. إلّا إذا كان لدليل الشرط إطلاق يقتضي إطلاق الكيفية. كما إذا فرض لدليل اعتبار الرضا في العقد إطلاق ينفي احتمال اعتبار مقارنته للعقد ، فلا إشكال حينئذ في عدم اعتبارها فيه تمسكا بالإطلاق المزبور.
وكيف كان فمقتضى استدلال المصنف قدسسره لصحّة عقد الفضولي هنا وفيما يأتي بعموم أدلة البيع والعقود كون عقد الفضولي على طبق القاعدة ، إذ خلوّه عن إذن المالك لا يوجب سلب اسم العقد والبيع عنه. واحتمال اشتراط سبق الاذن في تأثيره ـ لا في عقديته ـ منفي بالإطلاقات.
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢١٠.