.................................................................................................
__________________
ولو شك في كفاية مجرد الرضا النفساني وسقوط حقه به فمقتضى أصالة الفساد في العقود عدم كفايته ، فإنّ الشك يكون في رافعيّة الموجود ، حيث إنّه يشك في أنّ مجرد الرضا رافع للحق كحق الرهانة أولا ، فيستصحب الحقّ.
وقد ظهر مما ذكرنا أمران :
أحدهما : أنّ الإجازة إمّا مقتضية للتأثير ، كما في إجازة المالك الموجبة لإضافة العقد إليه ، وإمّا شرط للتأثير ، كما في إجازة كل ذي حق متعلّق بأحد العوضين. فلا تنحصر فائدة الإجازة في إضافة العقد إلى المالك حتى يقال : إنّ العاقد إذا كان هو المالك لم تكن حاجة إلى إجازة من له حق في أحد العوضين ، بل يكفي رضاه الباطني في تأثير العقد كما يظهر من تقريرات بعض الأعاظم دامت أيام إفاداته الشريفة ، مع تصريحه في رسالته العملية بلزوم إجازة الوارث في تنفيذ الوصية بالنسبة إلى الزائد على الثلث ، وعدم كفاية رضاه باطنا في نفوذ الوصية بالنسبة إلى الزائد.
وما أفاده من التفصيل بين المالك وغيره ـ بكفاية الرضا الباطني في غير المالك ، وعدم الحاجة إلى الإجازة ، وعدم الكفاية في المالك ، وتوقف تأثير العقد على إجازته ـ من إفادات شيخه المحقق الأصفهاني على ما في شرحه للكتاب (١) وردّ على المحقق النائيني قدسسره ، حيث قال مقرر بحثه العلّامة الشيخ موسى الخوانساري قدسسره : «والحق عدم خروج العقد الصادر من غير من بيده زمام أمر المعقود عليه بمجرد الرضا الباطني من المالك ومن له الحق مرتهنا كان أو مولى. وذلك لأنّه لو كان أمر العقد موقوفا وغير ماض إمّا لعدم كون العاقد مالكا أو لعدم كونه مستقلّا ، فلا يخرج عن التوقيف إلّا باستناده إلى المالك أو ذي الحق والاستناد والتنفيذ من الأمور الإنشائية ، ويكونان كسائر الإيقاعات لا بدّ من إيجادها إمّا باللفظ أو بالفعل ، فلا الكراهة الباطنية ردّ ، ولا الرضا
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٠.