.................................................................................................
__________________
صدور العقد من نفس المالك ، والمانع تعلق حق الغير به ، فإذا رضي بالبيع أسقط حقّه ، بخلاف غير المالك ، فإنّه لا يضاف إلى المالك ولا يصير عقدا له حتى يجب عليه الوفاء به. فإذا صار عقدا له عرفا وجب الوفاء به. ولا يمكن أن يكون كذلك إلّا بأن يضيفه هو إلى نفسه ولو مسامحة بوسيلة الإجازة ، لتوقف إضافة العقد إلى شخص حقيقة على صدوره منه مباشرة أو تسبيبا عقديا كالتوكيل ، أو خارجيا كبيع الرّعية إذا أمرهم السلطان به. وليست الإجازة إلّا إظهار الرّضا بالعقد ، والإكتفاء بالإجازة في صحة العقد دليل على عدم لزوم انتسابه إلى المالك بنحو التسبيب.
ومجرّد علم الغير برضا المالك لا يوجب إضافة العقد إليه عرفا ، فإنّ الرضا في مقابل عدم الميل ، ومجرّد الميل النفساني إلى بيع ماله لا يوجب صحة إضافة البيع إليه ، بل لا بدّ من إبرازه حتى يصدق الالتزام بنقل ماله.
ولو فرض شكّ في صيرورته عقدا له بمجرّد العلم برضاه لم يجز التمسك بمثل «أوفوا» لإثبات وجوب الوفاء عليه ، لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية هذا (١).
ولا يخفى أنّ كون إجازة المالك سببا لإضافة العقد إليه لا توجب كفاية الرضا الباطني لمن عليه حقّ في أحد العوضين إلّا إذا دلّ دليل على كفايته ، فإنّ الإجازة تارة توجب إضافة العقد إلى المالك ، واخرى توجب ارتفاع المانع عن تأثير العقد ، ولم ينهض دليل على انحصار فائدة الإجازة في إضافة العقد إلى المالك.
وعليه فمجرّد رضا المرتهن لا يكفي في صحة بيع العين المرهونة ، بل لا بدّ من الإذن أو الإجازة. وكذا رضا الغرماء في بيع المفلّس ، وكذا إذن الوارث في نفوذ وصية مورّثهم فيما زاد على الثلث ، فإنّ التعبير بالإذن والإجازة في أمثال هذه الموارد ظاهر في أنّ العبرة بهما ، لا بمجرّد الرضا الباطني ولو لم يبرز بمبرز.
__________________
(١) مصباح الفقاهة ، ج ٤ ، ص ١٢.