.................................................................................................
__________________
فإنّه يقال أوّلا : إنّه لم يعلم حال عروة من حيث علمه بالحكم الشرعي ، وأنّه لا يجوز له التصرف إلّا بعد الإجازة ، حتّى يدّعى علمه برضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فلعلّه كان جاهلا بالحكم.
وثانيا : أنّ علمه ـ بعد تسليمه ـ لا يجدي إلّا في التصرف الخارجي دون الاعتباري ، لعدم استلزام الرضا بالتصرف الخارجي للتصرف الاعتباري ، لإمكان الرضا بالقبض والإقباض فقط ، أو الرضا بإنشاء العقد دون القبض. فمجرّد الرضا بالتصرف الخارجي لا يلازم الرضا بإنشاء المعاملة. هذا بالنسبة إلى بيع الشاة.
وأمّا بالنسبة إلى شراء الشاتين بدينار فيحتمل أن يكون شراء كلتيهما فضوليا ، لظهور الأمر بشراء شاة في شراء شاة واحدة ، فكان وكيلا في شراء شاة واحدة لا شاتين.
ويحتمل أن يكون شراء إحداهما فضوليا دون الأخرى ، لثبوت وكالته في شراء واحدة.
ويحتمل صحة شرائهما معا ، بحمل الشاة الموكّل في شرائها على الجنس الشامل للواحد والمتعدد.
هذا إذا كان شراؤهما ببيع واحد. وإذا كانا ببيعين كان الشراء الأوّل صحيحا والثاني فضوليا.
فصار المتحصل : أنّ قضية العروة لضعف سندها وإجمالها لا تصلح للاستدلال بها على خروج البيع الصادر من غير المالك للتصرف ـ مع رضا المالك باطنا وعدم إذنه وإجازته ـ عن بيع الفضولي حتى لا يحتاج إلى إجازة المالك.
قال بعض الأعاظم : الحقّ أن يقال : إنّ الرضا الباطني ممّن له حق في العين بدون مبرز له من الاذن والإجازة كاف في عقد المالك الممنوع من تصرفه في ماله ، لتعلق حق الغير به كحق الرهانة ، فإذا باع الراهن المالك العين المرهونة مع رضا المرتهن بذلك البيع صحّ البيع ولزم ، ولا يحتاج إلى الإجازة الموجبة لإضافة العقد إلى المالك ، إذ المفروض