مع (١) أنّه يمكن الاكتفاء في الإجازة بالرضا الحاصل بعد البيع المذكور آنا ما ، إذ وقوعه برضاه لا ينفكّ عن ذلك (٢) مع الالتفات.
ثمّ (٣) إنّه لو أشكل في عقود غير المالك فلا ينبغي الإشكال في عقد العبد نكاحا أو بيعا مع العلم برضا السيد ولو لم يأذن له ، لعدم تحقق المعصية
______________________________________________________
(١) هذا ناظر إلى التوسعة في الإجازة بجعل الرضا الحاصل بعد البيع آنا ما إجازة ، فلا تختص الإجازة بما إذا كان الرضا مفقودا ثم أنشأها المالك.
(٢) أي : عن الإجازة آنا ما مع الالتفات إلى البيع ، فمحصّل ما أفاده إلى هنا : أنّ العقد المقرون برضا المالك باطنا إمّا خارج عن الفضولي موضوعا ، وإمّا خارج عنه حكما.
(٣) غرضه أنّ الإشكال في عقد غير المالك مع رضا المالك باطنا حين العقد
__________________
يصح الاستدلال بها على المطلوب ، وهو عدم الحاجة إلى إجازة المالك للتصرف مع رضاه باطنا حين العقد. فتكون قضية عروة أجنبيّة عن عقد الفضولي وعن العقد المقرون برضا مالك التصرف من دون صدور إذن منه.
ولا ظهور في تبريكه صلىاللهعليهوآلهوسلم في تمامية المعاملة بسبب الرضا حتى يصح الاستدلال به على كفاية الرضا الباطني في صحة المعاملة. وذلك لاحتمال كون التبريك متمما للبيع ، وإجازة له بلسان التبريك ، فيكون من الفضولي المجاز. والظهور المزبور منوط بكون التبريك متمحضا في الدعائية لا متمما للمعاملة ، وكلّ منهما محتمل. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال.
لا يقال : إنّه يمكن أن يدّعى علم عروة برضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، حيث إنّه تصرف في العوض والمعوّض بالإقباض والقبض ، إذ لو كان البيع فضوليا لم يجز له هذا التصرف إلّا بعد الإجازة.