ثم لو سلّم كونه (١) فضوليا لكن ليس كلّ فضوليّ يتوقف لزومه على الإجازة ، لأنّه لا دليل على توقفه مطلقا على الإجازة اللاحقة ، كما هو (٢) أحد الاحتمالات فيمن باع ملك غيره ثم ملكه (٣).
______________________________________________________
(١) يعني : أنّه مع الغض عما ذكرنا من خروج العقد المقرون برضا مالك التصرف باطنا عن عقد الفضولي ، وتسليم كونه من الفضولي ـ موضوعا ـ نمنع توقّف كلّ فضولي على الإجازة ، إذ لا دليل على هذا التوقف في جميع الموارد. وعليه فالمنع حكمي لا موضوعي.
أقول : بعد تسليم كونه فضوليا يحتاج خروجه عنه حكما إلى الدليل ، وإطلاق دليل توقف عقد الفضولي على إجازة مالك التصرف يشمل المقام.
(٢) أي : كما أنّ عدم توقّف الفضولي على الإجازة مطلقا أحد الاحتمالات .. إلخ.
(٣) بسبب اختياريّ كالبيع والصلح ونحوهما ، أو قهريّ كالإرث ، فإنّه بعد التملك لا يحتاج إلى الإجازة. وحاصله : أنّ من باع مال غيره ثم تملكه يكون فضوليا حال البيع ، لكن يحتمل عدم توقف صحة بيعه على الإجازة ، للفرق بين أفراد الفضولي.
__________________
إلى السّوق من المعاملات. بل في حاشية السيد «روي أنّه كان معدا لخدماته صلىاللهعليهوآلهوسلم» (١).
ولا ينفي هذا الاحتمال أمره بالاشتراء ، لعدم ظهور هذا الأمر في عدم كونه وكيلا ، بل هو بيان لما يحتاج صلىاللهعليهوآلهوسلم إليه من شراء الشاة للأضحية أو غيرها.
كما لا ظهور في الدعاء لعروة ـ بالبركة في صفقة يمينه ـ في كون عقد عروة فضوليا حتى يكون هذا الدعاء إجازة ، لأنه أعمّ ، والعامّ لا يدلّ على الخاص.
كما لا ظهور لهذه القضية في كون عروة عالما برضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعله ، حتى
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٥.