وقوفه على الإجازة ، مثل قولهم في الاستدلال على الصحة (١) : «إنّ الشرائط كلّها حاصلة إلّا رضا المالك» (٢) وقولهم (٣) : «إنّ الإجازة لا يكفي فيها السكوت ، لأنّه أعمّ من الرضا» ونحو ذلك (٤)
______________________________________________________
(١) أي : صحة عقد الفضولي ، في قبال بطلانه رأسا.
(٢) فهذا الاستثناء ـ مع الجمود على ظاهر «رضا المالك» وهو الرضا الباطني غير المبرز ـ دليل على خروج العقد المقرون به ولو بدون مبرز له من الإذن الصريح أو الفحوى عن عقد الفضولي.
(٣) بالجر معطوف على : «قولهم» توضيحه : أنّ أعميّة السكوت من الرضا تدلّ على أنّ الشرط في صحة العقد وتأثيره هو الرضا الباطني ، والسكوت لا يكون مبرزا له ، فإذا أحرز الرضا من الخارج كفى في صحة العقد.
(٤) يعني : ونحو هذين القولين من كلماتهم الدالة على خروج هذا الفرض من الفضولي.
__________________
بصدور الخبر تشمله أدلة حجية الخبر ، ولا ينظر حينئذ إلى الراوي ، كما هو كذلك في بعض النبويات. فمع عدم نقل الحديث في كتب الخاصة ، وفرض استناد المشهور إليه في مقام الفتوى يصحّ الاعتماد عليه والركون إليه.
نعم مجرّد شهرة حديث في الكتب الاستدلالية أو أصول الشيعة مع عدم إحراز الاستناد إليه في استنباط الحكم لا يوجب حجيته ، لأن الشهرة الجابرة لضعف السند هي الشهرة الاستنادية ، لا الروائية. وكذا مع إجمال معناه.
فهذا الحديث وإن كان مشهورا من حيث النقل في الكتب الروائية والاستدلالية ، لكن إجمال معناه يمنع حجيته كما سيظهر.
وثانيا : انّ قضية عروة مشتبهة عندنا ، لاحتمال كونه وكيلا عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما يرجع