في بعض المقامات (١) يظهر منها خروج هذا الفرض (٢) عن الفضولي ، وعدم (٣)
______________________________________________________
(١) مثل ما نقله السيد العاملي قدسسره عن المستدلّين على صحة بيع الفضولي ، بقوله : «احتج الأوّلون بأنّ السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائط ، وكلّها كانت حاصلة إلّا رضا المالك ، فإذا حصل الشرط عمل السبب التام عمله ..» (١) فراجع.
(٢) وهو العقد المقرون برضا المالك باطنا ، مع عدم إذن منه بذلك ، لا صريحا ولا فحوى.
(٣) معطوف على «خروج» أي : يظهر عدم وقوفه على الإجازة.
__________________
واحتمال تعدّد الواقعة (٢) ـ كما في كلام بعض الأعاظم ـ فلا يكون تردّد اسم صاحب القصة موهنا لا يخلو من بعد ، مع وحدة المتن وخصوصيات الواقعة.
ففيه أوّلا : ضعف سنده ، لما قيل من أنّه بنفسه غير موثق عندنا. ولعدم ذكره مسندا في أصول الشيعة المشهورة. ولذا قال المحقق الأردبيلي قدسسره : «ومعلوم عدم صحة الرواية ومعارضتها بأقوى منها» (٣).
ولكن دفعه في الجواهر «بأنّ خبر عروة البارقي قد أغنت شهرته عن النظر في سنده» (٤).
وفي الرياض «دعوى انجبار قصور سنده بالشهرة» (٥).
أقول : الملاك في حجيّة الخبر هو الوثوق بالصدور المعبّر عنه بالوثوق الخبري ، دون الوثوق المخبري كما أصرّ عليه بعض الأعلام دام بقاؤه. فمع حصول الوثوق
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٨٩ ، أواخر الصفحة.
(٢) معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ١٣٧.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان ، ج ٨ ، ص ١٥٨.
(٤) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٧٧.
(٥) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٢ ، السطر قبل الأخير.