ـ وهو المقرون برضا المالك ـ خارجا عن الفضولي كما قلناه (١) ، ورابع (٢) وهو علم عروة برضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإقباض ماله (٣) للمشتري حتى يستأذن ، وعلم (٤) المشتري بكون البيع فضوليا حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة.
______________________________________________________
(١) حيث قال : «وإن كان الذي يقوى في النفس لو لا خروجه عن ظاهر الأصحاب عدم توقفه على الإجازة اللاحقة .. إلخ فراجع (ص ٣٥٧)».
(٢) بالجرّ معطوف على «ثالث» يعني : فيدور الأمر بين قول ثالث وقول رابع. أمّا الثالث فقد تقدم بيانه. وأمّا الرابع فهو علم عروة برضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن منه ، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا ، فيكون الثمن عند البائع أمانة.
(٣) وهي الشاة التي باعها أي بإقباض عروة مال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للمشتري.
(٤) بالرفع معطوف على «علم عروة» وحاصل القول الرابع هو : أنّ عروة كان عالما برضاه صلىاللهعليهوآلهوسلم بإقباض الشاة للمشتري ، وكان المشتري أيضا عالما بكون بيع الشاة فضوليا ، وكان دفعه للثمن إلى عروة على وجه الأمانة. وهذا الوجه هو رابع الوجوه المحتملة في قضية عروة.
والوجه الأوّل الالتزام بارتكاب عروة للحرام من القبض والإقباض ببيع الشاة وقبض الدينار.
والثاني كون البيع الذي يعلم تعقبه بالإجازة موجبا لجواز التصرف قبل الإجازة.
والثالث خروج العقد المقرون برضا المالك عن بيع الفضولي.
والرابع ما تقدم بقولنا : «وحاصل القول الرابع هو أن عروة كان عالما .. إلخ».