النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما يفعل ، وقد (١) أقبض المبيع وقبض الثمن (٢). ولا ريب أنّ الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام ، لكونه تصرفا في مال الغير.
فلا بدّ إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض والإقباض ، وهو (٣) مناف لتقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. وإمّا (٤) من القول بأنّ البيع الذي يعلم تعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة بناء على كون الإجازة كاشفة. وسيجيء ضعفه (٥). فيدور (٦) الأمر بين ثالث ، وهو جعل هذا الفرد من البيع
______________________________________________________
(١) غرضه إثبات رضا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بما فعله عروة ، ومحصله : أنّه إن كان من بيع الفضولي فلا بدّ من الالتزام بارتكاب عروة للحرام ، لحرمة القبض والإقباض على الفضولي قبل الإجازة ، لكونه تصرفا في مال الغير. والالتزام بحرمتهما عليه مناف لتقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم. والمراد بالإقباض إقباض الشاة التي باعها إلى المشتري ، وبالقبض قبض ثمنها وهو الدينار من المشتري.
(٢) وهو الدينار ، والمراد بالمبيع هو الشاة.
(٣) أي : الالتزام بأنّ عروة ارتكب الحرام ـ في القبض والإقباض ـ مناف لتقرير النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٤) معطوف على «إمّا» يعني : وإمّا لا بدّ من القول بأنّ البيع الذي يعلم تعقبه بالإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة ، بناء على كونها كاشفة ، وإن كان هذا القول ضعيفا كما صرّح بذلك في كلامه : «وسيجيء ضعفه».
(٥) وجه ضعفه : أنّ البناء على كاشفية الإجازة يوجب كون الشرط وصف التعقب ، مع أنّ ظاهر الأدلّة هو شرطية نفس الإجازة.
(٦) يعني : بعد ضعف الالتزامين المذكورين يدور الأمر بين ثالث ورابع. أمّا الثالث فهو خروج البيع المقرون برضا المالك عن الفضولي ، وعدم كونه محكوما بحكمه.