مجرّد المراضاة ووصول (١) كل من العوضين إلى صاحب الآخر ، وحصوله (٢) عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا (٣) ، فإذا حصل التقابض بين الفضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين ، ثمّ وصل كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه كفى (٤) في صحة التصرف.
وليس هذا (٥) من معاملة الفضولي ، لأنّ (٦) الفضولي صار آلة في الإيصال ، والعبرة برضا المالك المقرون به (٧).
______________________________________________________
أنشأها عروة بإقباض المثمن وقبض الثمن.
(١) هذا و «حصوله» بالرفع معطوفان على «مجرّد» وضمير «فيها» راجع إلى المعاطاة.
(٢) أي : حصول كلّ من العوضين عند صاحب الآخر.
(٣) بأن حملت عليه سلعة أو علّقت على عنقه إلى دار مالك العوض الآخر.
(٤) جواب الشرط في قوله «فإذا حصل».
(٥) يعني : إذا كان المناط في المعاطاة مجرّد المراضاة ووصول كلّ من العوضين إلى صاحب العوض الآخر بإقباض كلّ من المالكين أو غيرهما ـ ولو كان صبيّا أو حيوانا ـ فليس وصول العوضين أو أحدهما إلى صاحب العوض الآخر من باب الفضولي ، لأنّ الموصل لهما أو لأحدهما آلة الإيصال ، لا طرف المعاملة حتى يندرج في معاملة الفضولي.
(٦) تعليل لعدم كون الفضولي طرف المعاملة حتى يندرج في معاملة الفضولي.
(٧) أي : بالإيصال ، يعني : أنّ الملاك في صحة التصرف هو رضا المالك المقرون بالإيصال.