ولكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين (١) كما لا يخفى (٢) ، خصوصا بملاحظة أنّ الظاهر (٣) وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة. وقد تقدم (٤) أنّ المناط فيها
______________________________________________________
وبالجملة : ففي صورة جهل المشتري بفضولية البائع لا يكون دفع الثمن إلى البائع على وجه الأمانة. وفي صورة علمه بفضولية البائع يكون أمانة مالكية حتى ينكشف الحال. فإذا تلف بدون التعدّي لا يكون ضامنا ، لأنّه مقتضى الأمانة. بخلاف التلف في صورة الجهل بكون البائع فضوليّا ، فإنّه ضامن للثمن المقبوض.
(١) المراد بهما هو الاحتمال الثالث والرابع المذكوران بقوله : «وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك .. إلى قوله ورابع وهو علم عروة .. إلخ» والمراد بأوّل الوجهين هو الاحتمال الثالث أعني به خروج العقد المقرون بالرضا عن الفضولي (١).
(٢) وجه ظهور أوّل الوجهين هو : أنّ الوجه الأخير يتضمن علم المشتري بكون البيع فضوليا. وعلمه أيضا بأنّ الفضولي ليس له قبض الثمن ، وكذا علمه بأنّه إن كان عالما بأنّ البيع فضولي فله أن يستأمن البائع. ومن البعيد إحاطة المشتري بجميع ذلك.
(٣) لعلّ وجه هذا الظهور هو : أنّ صفقة اليمين تطلق على البيع والبيعة ، لحصولهما بضرب إحدى اليدين على الأخرى ، فظاهر التبريك حينئذ هو تبريك البيع الحاصل من الأخذ والإعطاء ، لا من اللفظ الذي لا مساس له بصفقة اليمين.
(٤) أي : في ثامن تنبيهات المعاطاة ، حيث استقرب في آخر التنبيه ذلك وقال : «فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع الرضا بالتصرف» وهذا وإن كان مجديا في تحقق المعاطاة بمجرد المراضاة ووصول العوضين. لكنه قدسسره بنى الاكتفاء بذلك على القول بالإباحة لا الملك ، فقال في تتمة كلامه : «وهذا ليس ببعيد على القول بالإباحة» مع أنّ الغرض إثبات الاكتفاء بوصول العوضين في مملكية المعاطاة التي
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٢ ، ص ٣٠٢.