.................................................................................................
__________________
وقبض ثمنها ، فإنّ وكالته في بيعها ممّا لا يدلّ عليه قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «اشترلنا شاة» فالتمسك بهذه الجملة لصحة بيع الفضولي لا بأس به.
ثانيها : أنّ عروة من أصحاب النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد دعا صلىاللهعليهوآلهوسلم له ، وذلك يدلّ على كونه رجلا جليلا لا ينبغي له مخالفة الشرع. ولا ريب في حرمة إقباض المبيع وقبض الثمن في الفضولي بدون إذن المالك. واحتمال عدم علمه بالحكم أو تعمد مخالفته مع العلم بالحكم موهوم. وهذا يوجب العلم بوكالته في التصرف في أمواله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو في خصوص هذه المعاملة.
وفيه : أنّ جلالة شأن عروة غير ثابتة لنا ، بل قيل : إنّه غير موثق عندنا ، وإن حكي عن العلّامة قدسسره في الخلاصة : «أنّه لا يبعد أن يعتمد على روايته» وعلى كل حال لم تثبت جلالته ولا علمه بالأحكام.
ثالثها : أنّ الأمر بشيء يتوقف على مقدمة أو مقدمات يستلزم الأمر بها ، فالمأمور بإيجاد ذي المقدمة مأمور بإيجاد مقدماته ومأذون فيه. وما نحن فيه من هذا القبيل ، حيث إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عروة بشراء شاة ، ولمّا كان شراؤها موقوفا على شراء شاتين ، فكان مأذونا في شرائهما مقدّمة لتحصيل شاة أمر بشرائها. وعليه فيخرج شراء الشاة الأخرى وبيعها عن عنوان الفضولي ، ويكونان من قبيل ما تعلّق به الإذن والوكالة.
وفيه : أنّ تطبيق هذا على ما نحن فيه غير معلوم ، لعدم إحراز توقف تحصيل شاة ـ أمر عروة بشرائها ـ على شراء شاتين ، ثم بيع إحداهما حتى يكون الأمر بشراء شاة أمرا بشراء شاتين وبيع إحداهما. وهذا مجرد احتمال لم يقم عليه شاهد ، بل بعيد جدّا ، لندرة وقوع الفرض ، حيث إنّه يفرض فيما إذا كان أمر بيع الشياة بيد شخص لا يبيع شاة واحدة ، بل شاتين أو أكثر. وهذا في غاية البعد ، فلا يحمل عليه قضية عروة.