على القيمة ـ ينافيه (١) (*) قوله عليهالسلام : «فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الوليدة».
______________________________________________________
كحبس ولدها على القيمة حتى لا يكون شاهدا على الردّ ، إذ يحتمل أن لا يكون هذا الحبس لأجل الرد ، بل لأخذ الثمن وقيمة الولد. ومع هذا الاحتمال لا يشهد الحبس المزبور بردّ البيع ، إذ شهادته به منوطة بتعيّن احتمال الرد وابطال الاحتمال الأخر.
وأمّا الدفع فسيأتي.
(١) هذا هو الدفع ، وغرضه تعيّن احتمال كون الحبس لأجل الردّ ، لا لأخذ الثمن وقيمة الولد ، ومحصله : أنّ قوله عليهالسلام : «فلمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد» ينافي حمل حبس الجارية وولدها على الحبس لأخذ ثمن الوليدة وقيمة الولد ، لكون كلمة «أجاز» دليلا على ردّ البيع ، فتقع الإجازة حينئذ بعد الرد.
وبعبارة اخرى : انّ إمساك الوليدة وابنها إمّا أن يكون بقصد ردّ بيع الولد وإمّا بقصد أخذ الثمن ، ولكن الثاني باطل ، فيتعيّن الأوّل. والوجه في البطلان : منافاة قول الراوي : «فلما رأى سيد الوليدة ذلك أجاز بيع الولد» لأن يكون حبس الولد بقصد أخذ الثمن ، لظهور الإجازة اللاحقة في كون إمساك الوليدة ردّا فعليا لبيع الولد.
__________________
(*) قد ظهر من الحاشية السابقة عدم المنافاة ، وأنّ إجازة سيد الوليدة لم تكن بعد ردّه للبيع ، بل كانت في مورد عدم الإجازة ، فإنّ الإمساك أعمّ من الردّ ، كما عرفت ما في الحبس من الاحتمال.
فصارت النتيجة : أنّ شيئا من الوجوه الأربعة المتقدمة لا يشهد بردّ البيع حتى تكون الإجازة بعد الرد.
ولعل استظهار الردّ من ثالث الوجوه الأربعة إنّما هو لأجل إناطة جواز تصرف المالك في المال الذي بيع فضولا بردّ البيع ، وكون أخذه له لازما مساويا للرد حتى تصحّ