وقوله : (١) (*) «حتى ترسل ابني» الظاهر في أنّه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة.
وحمل (٢) (**) إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها ـ كحبس ولدها
______________________________________________________
(١) بالجرّ معطوف على «ظهور» وهذا رابع الوجوه ، ومحصّله : أنّ قول المشتري لمولى الجارية : «لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني» ظاهر في أنّ سيّد الجارية قد حبس ولد المشتري المتولّد من الوليدة ليأخذ منه قيمة الولد يوم الولادة ، لأنّه زمان الإتلاف وهو حرّيته. وهذا دليل على رد البيع ، إذ مع الإجازة يكون الولد للمشتري.
(٢) مبتدأ ، خبره قوله : «ينافيه» وهذا إشارة إلى توهم ودفعه ، وهما يتعلقان بالوجه الرابع أعني به دلالة إمساك الوليدة على الرد.
أما التوهم فحاصله : أنّ حبس الوليدة لم يكن لأجل استيفاء ثمنها من المشتري
__________________
(*) هذا أيضا لا يدلّ على الردّ ، لكفاية عدم الإجازة في جواز الحبس ، وعدم توقّفه على الرد ، إذ للمالك قبل الإجازة حتى على القول بالكشف أن يتصرف في ماله.
فلعلّ حبس الولد كان لأجل تحصيل قيمة الولد بلا ردّ منه للبيع بناء على استحقاق البائع لقيمته حتى على تقدير الإجازة بناء على كونها ناقلة. أو لعلّ حبس الولد كان لأجل الفحص عمّا تقتضيه المصلحة من الإجازة أو الردّ ، فإن تمكّن ـ لحبسه للولد ـ من تحصيل قيمة الولد أخذ قيمة الولد ، وردّ البيع ، وأخذ الجارية أيضا. وإن لم يتمكن من ذلك أجاز بيع الجارية. فلمّا رأى عدم تمكنه من ذلك وغلبت حيلة المشتري على حيلته أجاز البيع من دون سبق رد منه لبيع الجارية.
(**) لا حاجة إلى هذا الحمل بعد فرض بقاء المال على ملك المالك إلى أن يجيز ، فله استرداده المجتمع مع عدم الإجازة وعدم الرد.