ومناشدة (١) (*) المشتري للإمام عليهالسلام وإلحاحه إليه في علاج فكاك ولده (٢).
______________________________________________________
(١) بالجرّ معطوف على «ظهور المخاصمة» وهذا ثالث الوجوه الأربعة ، ومحصّله : أنّه ـ بعد الحكم بأخذ المولى جاريته وابنها ـ ألحّ المشتري على الامام عليهالسلام في علاج فكاك ولده المستولد من الجارية. وهذا دليل على ردّ البيع ، إذ مع الإجازة ـ بناء على القول بكشفها الحقيقي ـ يكون الولد ولد المشتري ، وليس لسيّد الوليدة أخذه.
(٢) أي : ولده الذي استولده من الوليدة.
__________________
من الإجازة والرد يجوز أخذه ، لأنّه ماله ولم يخرج عن ملكه. وأخذ الجارية ليس تصرفا ناقلا حتى يكون منافيا للعقد وردّا فعليا له.
(*) لا تدل المناشدة أيضا على ردّ البيع ، بل لمّا لم يجز سيّد الوليدة البيع ، وأخذ ابنها الذي هو نماؤها إلى أن ينفك الولد بأداء قيمته ، فطلب المشتري من الامام عليهالسلام علاجا ليجيز البيع حتى يستردّ ولده بلا عوض بناء على كاشفية الإجازة كشفا حقيقيا ، أو مع العوض بناء على ناقليتها. وعلى كل حال لا تكون المناشدة ظاهرة في ردّ البيع.
ومنه يظهر أنّ قوله : «حتى ترسل ابني» ليس ظاهرا في ردّ البيع ، بل هو ظاهر في عدم الإجازة ، ولا مانع من تصرف المالك قبل الإجازة ولو على القول بالكشف. غاية الأمر أنّ لحوق الإجازة يكشف عن بطلانه ، لا أنّه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة.
نعم التصرف المنافي للعقد كنقل المبيع ببيع أو صلح أو غيرهما مصداق فعليّ للردّ ، فيوجب انحلال العقد. ومجرد أخذ المبيع ليس مصداقا للرد ، بل لكونه ملكا له.