وإطلاق (١) (*) حكم الامام عليهالسلام بتعيين أخذ الجارية وابنها من المالك ، بناء (٢) على أنّه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرّد.
______________________________________________________
(١) بالجرّ معطوف على «ظهور» وهذا ثاني الوجوه الأربعة ، ومحصله : أنّ إطلاق حكم الامام عليهالسلام بتعيين أخذ الجارية ـ وعدم تقييده بصورة الردّ ـ يدلّ على ردّ البيع.
(٢) قيد للإطلاق وتعليل له ، يعني : أنّ سيّد الأمة إذا لم يرد تنفيذ البيع بالإجازة فلا بدّ من تقييد جواز الأخذ بصورة الرد.
وبعبارة أخرى : لم يفصّل أمير المؤمنين صلوات الله عليه في جواز أخذ الوليدة وابنها بين الصورتين وهما ردّ بيع الولد وإمضائه ، بأن يجوز الأخذ في صورة الرد ، ولا يجوز في صورة الإمضاء والإجازة إذ لو أجازه لم يجز الأخذ ، لصيرورة الوليدة ملكا للمشتري. ولا معنى لجواز استردادها. فالحكم بجواز الأخذ مطلقا وعدم التفصيل بين صورتي الرد والإجازة كاشف عن علمه عليهالسلام بتحقق الرّد وانتفاء موضوع الإجازة ، لانهدام العقد السابق بردّ المالك.
__________________
(*) هذا أيضا كسابقه لا يدلّ على الردّ ، لأنّ جواز أخذ المبيع فضولا من المشتري لا يدور مدار الردّ ، بل يدور مدار عدم الإجازة. ومن المعلوم أنّ عدم الإجازة أعمّ من الردّ.
وبعبارة أخرى : جواز أخذ المبيع تكليفا من مقتضيات ملكيته لمالكه ، لا من مقتضيات الرد ، فتعيّن أخذ الوليدة إنّما هو لبقائها على ملك سيدها الأوّل ، لا لأجل ردّ عقد الفضولي كما هو واضح جدّا.
ومن هنا يظهر ما في كلام المصنف قدسسره : «بناء على أنّه لو لم يرد .. إلخ» لما عرفت من عدم إناطة جواز أخذ المبيع بالردّ حتى يلزم التقييد بصورة اختيار الردّ ، بل مع عدم كل