ولذا (١) تمسّك بها الشيخ في المبسوط والحلّي (١) في السرائر على أنّ إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام ـ التي (٢) يختص حرمتها الموجبة للكفارة فيها بحال التعمد ـ لا يوجب (٣) كفارة على الصبي ، ولا على الولي ، لأنّ عمده خطاء.
وحينئذ (٤) فكل حكم شرعي تعلّق بالأفعال التي يعتبر في ترتب الحكم
______________________________________________________
(١) أي : ولعدم إشعار الصحيحة بالاختصاص بالجنايات تمسّك بها الشيخ رحمهالله والحلّي على عدم كون إخلال الصبي بمحرّمات الإحرام موجبا للكفارة ، لأنّ عمده خطاء ، ومن المعلوم عدم ترتب الكفارة على ارتكابها خطأ ، فكل حكم شرعي يترتب على الفعل القصدي للبالغ لا يترتّب على الفعل الصادر عمدا عن الصبي ، لأنّ قصده نزّل منزلة العدم ، وعمده بمنزلة الخطاء.
(٢) صفة ل «المحظورات» وقوله : «الموجبة» صفة للحرمة ، يعني : أنّ محرّمات الإحرام على قسمين ، منها : ما لا يستلزم كفارة في غير حال العمد كلبس المخيط والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار ونحوها نسيانا. ومنها : ما يستلزمها حتى لو ارتكبها المحرم نسيانا كالصيد ، على ما حكاه في المبسوط.
وكلام شيخ الطائفة وابن إدريس قدسسرهما ناظر إلى القسم الأوّل ، يعني : لو تعمّد الصبي المحرم لبس المخيط مثلا لم يجب عليه التكفير ، لكون عمده بمنزلة خطأ البالغ. واستدلّا على ذلك بما روي عنهم عليهمالسلام من : أنّ عمد الصبي وخطأه سواء ، فراجع.
(٣) خبر قوله : «ان إخلال».
(٤) أي : وحين لم تكن صحيحة محمّد بن مسلم ـ ولا غيرها ـ ظاهرة ولا مشعرة بالاختصاص بجناية الصبي ، فكل حكم .. إلخ. وهذا تقريب الاستيناس بهذه الطائفة على سلب عبارة الصبي ، وحاصله : أنّ ترتب الأثر على الإنشاء سواء في العقد والإيقاع منوط بقصد الأمر الاعتباري ، ولمّا كان قصد الصبي المميّز بمنزلة عدم قصده كان إنشاؤه لغوا ، كإنشاء البالغ الهازل أو الغالط.
__________________
(١) المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، السرائر ، ج ١ ، ص ٦٣٦ و ٦٣٧.