كما في صحيحة ابن مسلم وغيرها (١). والأصحاب (٢) وإن ذكروها في باب الجنايات ، إلّا أنّه لا إشعار في نفس الصحيحة بل وغيرها (٣) بالاختصاص (٤) بالجنايات.
______________________________________________________
(١) كمعتبرة إسحاق بن عمّار (١) وخبر أبي البختري الآتي (٢) في المتن.
(٢) يعني : أرباب الجوامع الروائية ، وإلّا فاستدلّ بها الفقهاء في غير باب الجناية ، ككفارات الإحرام ، وعبارة المتن دفع دخل تقدم توضيحهما بقولنا : «فان قلت .. قلت ..».
(٣) المراد بغير الصحيحة هو معتبرة إسحاق بن عمّار ، ولم يظهر الوجه في عدم إشعارها بالاختصاص بباب الجنايات.
إلّا أن يدّعى : أن قوله عليهالسلام : «عمد الصبي خطأ يحمل على العاقلة» يتضمّن أمرين :
أحدهما : تنزيل موضوع ـ وهو عمد الصبي ـ منزلة موضوع آخر وهو خطاؤه.
والآخر : حكم ، وهو كون دية جنايته على عاقلته ، وليس هذا الحكم قرينة على تقيّد الأوّل بباب الجنايات ، فلذا يحكم بإطلاق تنزيل عمده منزلة خطائه ، وكون قصده كلا قصد ، هذا.
ولكن الظاهر قرينية «تحمّل العاقلة للدية» على تنزيل عمد الصبي في خصوص باب الجناية منزلة خطأ البالغ في تحمل العاقلة ، إذ لم يثبت هذا الحكم في غير الجناية الخطائية في البالغ حتى يثبت في حق الصبي.
وعليه فالأولى في دعوى عدم الإشعار ـ بالاختصاص بالجناية ـ الاعتماد على خصوص صحيحة محمد بن مسلم غير المذيّلة بتحمل العاقلة للدية.
(٤) متعلق ب «لا إشعار».
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٣٠٧ ، الباب ١١ من أبواب العاقلة ، ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٦٦ ، الباب ٣٦ من كتاب القصاص ، ح ٢.