لوجه (١) علمه الإمام عليهالسلام ، مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد ، فاحتال عليهالسلام حيلة يصل بها الحقّ إلى صاحبه (٢) (*).
______________________________________________________
(١) أي : لجهة ، وهذا تعليل للاقتصار على مورد الصحيحة ، وحاصله : أنّ علّة الاختصاص بموردها وعدم التعدي إلى غيره هي خصوصية في القضية التي تضمّنتها صحيحة محمد بن قيس ، ولعلّ تلك الخصوصية التي علمها الامام عليهالسلام هي كذب مالك الوليدة في دعوى عدم إذنه لولده في بيع الوليدة ، كما احتمله العلامة المجلسي قدسسره. (١)
وعلمه عليهالسلام بهذه الخصوصية أوجب أن يعلّم المشتري حيلة يحتال بها ليتمكن من الوصول إلى حقّه ، وهو أخذ ولده ـ المستولد من الأمة ـ من سيدها حيث إنّ هذا الولد حرّ ، وليس على المشتري دفع قيمته إلى مالك الوليدة ، إذ المفروض كون بيعها مأذونا فيه ، وتولّد ولدها في ملك المشتري لا في ملك سيدها الأوّل حتى يستحق قيمته.
(٢) وهو المشتري ، إذ المفروض صحة البيع ونفوذه حين وقوعه ، فالولد أجنبي عن سيّد الوليدة ، ولا حقّ له في ابنها أصلا حتى يستحق قيمته ويطالب بها المشتري. وعلى هذا التوجيه يخرج بيع الوليدة عن بيع الفضولي ، فلا يصحّ الاستدلال بالصحيحة على صحة عقد الفضولي بالإجازة.
__________________
(*) وقد يحمل قوله عليهالسلام : «حتى ينفذ لك البيع» على تجديد البيع ، وهو يوجب خروج مورد الرواية عن محل البحث ، ولازم هذا الحمل لزوم أداء قيمة الولد على المشتري ، لوقوع الاستيلاد في ملك سيّد الأمة ، لا في ملك المشتري.
__________________
(١) ملاذ الأخيار ، ج ١١ ، ص ٤٤.