كان (١) ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالردّ مانعا (٢) عن الاستدلال بها ، موجبا للاقتصار (*) على موردها
______________________________________________________
(١) جواب «لو كان» ومحصله : أنّ الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عقد الفضولي إن كان بلحاظ نفس القضية الشخصية لاشتمالها على صحّة بيع الفضولي بالإجازة ـ حتى يبنى على عموم هذا الحكم أي صحة عقد الفضولي لسائر الموارد من العقود الفضولية المشتركة مع المورد في الحكم الشرعي ـ كان ظهورها في سبق الردّ على الإجازة مانعا عن الاستدلال بها على صحة عقد الفضولي ، لمخالفة هذا الظاهر للإجماع المزبور ، فيختص بموردها ، ولا يتعدّى إلى غيره من سائر الموارد.
(٢) خبر «كان ظهورها» وضميرا «ظهورها ، بها» راجعان إلى «القضية الشخصيّة» وقوله : «مسبوقة» خبر «كون».
__________________
(*) الأولى أن يقال : «موجبا للخروج عن مورد البحث» لكون التوجيه المزبور موجبا لصيرورة البيع مأذونا فيه وأجنبيا عن بيع الفضولي ، إذ ظاهر عبارة المصنف كون التوجيه المزبور مع فرض وقوع البيع في الصحيحة فضوليا. وليس الأمر كذلك بالضرورة ، فإنّ البيع المأذون فيه مباين لبيع الفضولي ، وخارج عنه موضوعا ، كخروج الجاهل عن موضوع «أكرم العلماء» فتقييد دليل صحة بيع الفضولي بهذه الصحيحة ممتنع.
ثم إنّ للسيد صاحب العروة قدسسره كلاما وهو : أنّه لا مانع من العمل بالصحيحة بأن يقال : انّ الإجماع على عدم نفوذ الإجازة بعد الردّ يختص بالردّ القولي ، لأنّه المتيقن من الإجماع الذي هو دليل لبّي ، دون الرد الفعلي الذي يستفاد من هذه الصحيحة ، فإنّ الإجازة بعد الرد الفعلي مصحّحة لعقد الفضولي بمقتضى هذه الصحيحة ، هذا (١).
وفيه أولا : أنّ معقد الإجماع مطلق ، ولا إجمال فيه حتى يؤخذ بالمتيقن.
وثانيا : أنّه لا بدّ من تقييد إطلاق الرد الفعلي بأن لا يكون منافيا للإجازة ، كالتصرف الناقل ، وليس في الصحيحة إطلاق قابل للتقييد ، لكونه قضية خارجية.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٥.