في مورد الرواية (١) غير (٢) قابل للإنكار. فلا بدّ (٣) من تأويل ذلك الظاهر ، لقيام (٤) القرينة ـ وهي الإجماع ـ على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد.
والحاصل : أنّ مناط الاستدلال (٥) لو كان (٦) نفس القضية الشخصية (٧) من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة ـ بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا في الحكم الشرعي ـ
______________________________________________________
نفوذ البيع الواقع فضولا بالإجازة واضحة وممّا لا يقبل الإنكار.
(١) وهي الصحيحة المتقدمة ، والإجازة الشخصية هي إجازة سيّد الجارية بيعها حتى يرسل المشتري ابنه الذي حبسه. والوجه في الغضّ عن هذه الإجازة الشخصية هو ظهورها في سبق الردّ ، فلا تصلح للاستدلال على صحة بيع الفضولي مع الإجازة. وأمّا مع الغضّ عن مورد الصحيحة فيصحّ الاستدلال بها ، لقول الأمير عليهالسلام : «حتى ينفّذ لك البيع» ولقول الامام الباقر عليهالسلام في حكاية القصة : «أجاز بيع ابنه».
(٢) خبر قوله : «أنّ ظهور».
(٣) هذا متفرّع على ظهور الصحيحة في ردّ البيع أوّلا ، ووقوع الإجازة بعده. والمراد بقوله : «ذلك الظاهر» هو ظهور الصحيحة في ردّ البيع أوّلا ، وإجازته ثانيا ، فلا بدّ من علاج هذا الظاهر وتأويله.
(٤) تعليل لقوله : «فلا بد» وغرضه أنّه لا محيص عن التصرف في ذلك الظاهر المستلزم لوقوع الإجازة بعد الرد ، فإنّ الإجماع على اشتراط تأثير الإجازة بعدم سبق الرد قرينة على تأويل ذلك الظاهر.
(٥) أي : الاستدلال بصحيحة محمد بن قيس على صحة عقد الفضولي بالإجازة.
(٦) اسم كان ضمير راجع الى «مناط» المتقدّم ، و «نفس» خبره.
(٧) وهي إجازة سيّد الوليدة بيعها ليتمكّن من أخذ ولده ـ وهو البائع الفضولي ـ من المشتري.