وينفّذه ، لم يقدح (١) في ذلك (٢) ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الردّ ، فيأوّل ما يظهر منه الردّ بإرادة (٣) عدم الجزم بالإجازة والردّ (*)
______________________________________________________
(١) جواب «وأمّا لو كان» وجه عدم القدح : أنّ ما دلّ على نفوذ العقد بإجازة المالك أظهر مما دلّ على وقوع الإجازة بعد الرّد ، فيتصرف فيه بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرّد ، ومع هذا التأويل يصح الاستدلال بهذه الصحيحة على صحة عقد الفضولي بالإجازة.
ويمكن أن يكون نظر المصنف قده إلى إجمال الفعل وعدم ظهوره في الرّد حتى تكون الإجازة بعد الردّ ، فأخذ الابن ووليدته فعل مجمل ليس فيه دلالة على الرد. وقوله عليهالسلام : «خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ لك البيع» وقول إمامنا الباقر عليهالسلام في مقام الحكاية : «لمّا رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع» ظاهر بل صريح في إجداء الإجازة وتصحيحها بيع الفضولي ، فيؤخذ بهذا الظاهر ، ويأوّل ما يوهم الردّ بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد.
(٢) أي : في ظهور سياق كلام الأمير عليه الصلاة والسّلام .. إلخ.
(٣) متعلق ب «فيأوّل».
__________________
(*)لكن هذا التأويل ينافي ما أفاده من شهادة الوجوه الأربعة المتقدمة على كون الإجازة بعد الرد.
ولا يخفى أنّ استدلال المصنف قدسسره ليس بالحكم الشخصي وهو الإجازة بعد الردّ حتى يتعدّى منه إلى ما يشابهه في الخصوصيات وهو الإجازة المسبوقة بالردّ ، والمفروض قيام الإجماع على عدم نفوذها. بل الاستدلال يكون بذيل الصحيحة ، وهو قوله عليهالسلام : «فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع» لدلالته على صحة بيع الفضولي بالإجازة وإن لم ينطبق على المورد (١).
__________________
(١) منية الطالب ، ج ١ ، ص ٢١٤.