أو كون (١) حبس الوليدة على الثمن ، أو نحو ذلك (٢).
وكأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدلّ بها في مسألة الفضولي (٣).
أو يكون (٤) الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة ، فإنّها لا تزيد على الإشعار ، ولذا (٥) لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي ،
______________________________________________________
(١) بالجرّ معطوف على «بإرادة» يعني : يأوّل ما يظهر منه الردّ بكون حبس الوليدة .. إلخ.
(٢) كحبس الوليدة ، للتحرّي لما هو صلاحه من الرد والإجازة.
(٣) وتخيّل أنّ مناط الاستدلال نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي ، وغفل عن كون مناط الاستدلال هو ظهور كلامي الأمير والامام الباقر عليهماالسلام.
(٤) الأولى ـ لمماثلة المعطوف والمعطوف عليه ـ أن يقال : «أو كان الوجه».
(٥) أي : ولضعف دلالة الصحيحة على صحة عقد الفضولي ـ وأنّه مجرّد إشعار بها ـ لم يستدلّ الشهيد قدسسره بهذه الصحيحة في مسألة البيع الفضولي مع التزامه بصحته في كتاب الدروس ، وإنّما استدلّ بها في باب بيع الحيوان. وقد تقدم نصّ كلامه في (ص ٣٨٩).
ولا يخفى ما في توجيه المصنف ـ لما صنعه الشهيد من عدم ذكر الصحيحة في عداد أدلة صحة البيع الفضولي وتوقفه على الإجازة ـ من غموض ، لأنّ الشهيد اعترف بقوله : «وفيها دلالة على أنّ عقد الفضولي موقوف» بظهور مدلولها في صحة البيع الفضولي ، وليس في دلالتها ضعف أصلا.
ولعلّ عدم تعرضه لها في بيع الفضولي لأجل بعض الموهنات المتقدمة ، فتكون صحة الفضولي في مورد الصحيحة منصوصة ، ويقتصر على موردها ، ولا يتعدى منها إلى سائر البيوع الفضولية. لا الإشعار الذي أفاده الماتن ، فلاحظ قول الشهيد بعد نقل