.................................................................................................
__________________
وملك اليمين والتحليل ، وجواز الاقتصار في مقام الإذن على السكوت. فعدم احتياط الشارع والتوسعة في سبب النكاح لا يستلزم بالأولوية التوسعة في سبب البيع الذي ليس بتلك المرتبة من الأهمية.
فالأولوية ممنوعة ، لتوقّفها على الاحتياط في سبب النكاح حتى يكون الحكم بصحة عقد الفضولي في غير عقد النكاح بالإجازة بالأولوية.
وبالجملة : الاهتمام في المسبّب لا يقتضي التشديد في السبب ، بل يقتضي سهولته. وأثر الاهتمام لزوم الاحتياط في الشبهات الحكمية والموضوعية في حصول الزوجية ، كاحتمال كون المرأة معتدة ، أو أخته من الرضاعة ، أو أخت زوجته ، أو احتمال جواز التزويج الدائم بالكتابية وعدمه ، إلى غير ذلك من موارد الشبهة. فإنّ الاحتياط في هذه الموارد لا يقتضي الاحتياط في نفس العقد الذي هو سبب تحقق النكاح. فاهتمام الشارع أجنبي عن مرحلة السبب حتى يتمسك بفحوى صحة الفضولي في النكاح على صحته في غير النكاح ، بل يعتبر في بعض العقود ما لا يعتبر في عقد النكاح كالتقابض في المجلس في بيع الصرف ، وقبض الثمن في السلم. هذا محصّل ما أورد على الفحوى ، والنتيجة إنكار الفحوى التي هي مدار الاستدلال.
لكن يمكن أن يقال : إنّ كلّ ما يعتبر في المسبب يعتبر في السبب ، إذ العقد المؤثر في تحقق المسبب هو الجامع للشرائط مطلقا سواء أكانت راجعة إلى المتعاقدين ، أم العوضين ، أم نفس العقد كالعربيّة والماضوية وغيرهما.
وعليه فشرط كون المرأة أجنبية أو عدم كونها أخت زوجته أو أخته من الرضاعة أو غيرها من الشرائط الوجودية والعدمية شرط للعقد أيضا ، فالاهتمام بالمسبّب اهتمام بالسبب.
فما في حاشية بعض الأجلة قدسسره من قوله : «فالاهتمام المعلوم من الشارع أجنبي