كما في بعض الأخبار (١).
وقد أشار إلى هذه الفحوى (٢) في غاية المراد. (١) ، واستدلّ بها (٣) في الرياض ، بل قال : «إنّه لولاها أشكل الحكم (٤) من جهة الإجماعات المحكية على المنع (٥)». وهو (٦) حسن.
______________________________________________________
(١) كقول أبي عبد الله عليهالسلام فيما رواه العلاء بن سيابة : «ان النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه ، وهو فرج ، ومنه يكون الولد». (٢)
(٢) وهي الأولوية المذكورة.
(٣) أي : بالفحوى ، وهي الأولوية ، وضمير «لولاها» راجع إلى «الفحوى».
(٤) وهو صحّة عقد الفضولي بالإجازة.
(٥) أي : منع صحة عقد الفضولي ، حيث إنه قال : «ولعمري انّها من أقوى الأدلة ، ولولاها لأشكل المصير إلى هذا القول ، لحكاية الإجماعين الآتيين». (٣)
(٦) أي : إشكال صاحب الرياض حسن.
__________________
لا يقتضي الاحتياط في سببه ، بل يقتضي التسهيل في أسبابه ، لأن لا يقع الناس في السفاح ، مثلا إذا كان سبب النكاح خصوص العقد العربي المعتبر فيه لفظ بمادة وهيئة خاصتين كان ذلك سببا للوقوع في الحرام ، لعدم تمكن أكثر الناس خصوصا سكّان القرى والبوادي من إيجاد النكاح بهذا السبب. فأهمية النكاح تقتضي التسهيل في أسبابه ، لا التضييق فيها ، كما نرى أنّ الشارع وسّع في أسباب النكاح بتشريع المتعة
__________________
(١) غاية المراد ، ص ١٧٨.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١٩٣ ، الباب ١٥٧ ، من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث : ٣ ، ونحوه الحديث : ١.
(٣) رياض المسائل ، ج ١ ، ص ٥١٢.