فإنّ (١) تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك (٢). مضافا (*) إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح ، لأنّه «يكون منه الولد»
______________________________________________________
تحصيل الإجماع على خلافها ـ اي خلاف دعوى الصحة ـ فضلا عمّا سمعته من محكيّه» (١).
(١) هذا تقريب الاستدلال ، توضيحه : أنّ الإجازة إن كانت مؤثرة في تمليك بضع الغير كان تأثيرها في تمليك ماله أولى ، فالاستدلال يكون بالفحوى أي الأولوية القطعية.
والمحقق الشوشتري قرّب الاستدلال بهذه النصوص بوجوه خمسة ، اثنان منها بالفحوى ، وثلاثة منها ناظرة إلى مساواة عقد البيع والنكاح في مناط الصحة ، فراجع. (٢)
(٢) أي : بالإجازة مع شدة اهتمام الشارع في عقد النكاح معلّلا بأنه «يكون منه الولد». وطيب الولادة مما اهتمّ به الشارع والعقل ، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط فيه ، فإذا أجاز الشارع العقد الفضولي في النكاح فقد أجازه في غير النكاح بالأولوية ، لأنّه يتسامح في الماليات بما لا يتسامح به في الفروج.
__________________
(*) لعل الأولى إبدال «مضافا» ب «لما» بأن يقال : «أولى بذلك لما علم من شدة» لأنّ المقام يقتضي بيان وجه الأولوية ، والغرض من قوله : «مضافا» بيان ذلك.
وكيف كان فقد أورد على هذه الأولوية بوجهين ، الأوّل : إنكار الأولوية.
والثاني تسليم الأولوية مع ابتلائها بالمعارض.
أمّا الوجه الأوّل فتقريبه : أنّ اهتمام الشارع بأمر النكاح وشدّة الاحتياط فيه
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٩ ، ص ٢٠١.
(٢) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٢٦.