.................................................................................................
______________________________________________________
وإن شاء ترك ..» الحديث (١). وهو كالصريح في قابلية النكاح الفضولي للصحة الفعلية بإجازة الزوج.
وقد ورد نحوه بالنسبة إلى المرأة التي زوّجت فضولا. (٢)
وأمّا ما ورد في نكاح العبيد والإماء فكثير ، منه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده ، فقال : ذاك إلى سيّده ، إن شاء أجازه ، وإن شاء فرّق بينهما. قلت : أصلحك الله ، إنّ الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إنّ أصل النكاح فاسد ، ولا تحلّ إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليهالسلام : إنّه لم يعص الله ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز». (٣)
ومنه ما هو قريب منه بزيادة : «انّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه» (٤).
والأخبار الدالة على توقف عقد النكاح على الإجازة كثيرة ، بل في السرائر : «والأخبار متواترة عن الأئمة الأطهار بوقوف عقود النكاح على الإجازة» (٥).
وأمّا الإجماعات المحكية على وقوف عقد النكاح الفضولي على الإجازة فمذكورة في كثير من كتب الفقه الاستدلالية (٦) ، بل في الجواهر : «بل يمكن
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢١١ ، الباب ٧ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : ٣.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٠٧ ، الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث : ٢.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢
(٤) وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٥٢٣ الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث ١ و ٢
(٥) السرائر الحاوي ، ج ٢ ، ص ٥٦٥.
(٦) كما في الناصريات ، ص ٢٤٧ (ضمن الجوامع الفقهية) المسألة : ١٥٤ ، السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٦٥ ، رياض المسائل ، ج ٢ ، ص ٨١ ، وحكاه عن السيد والحلّي في كشف اللثام ج ١ ، كتاب النكاح ص ١٧ ، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ١٨٨ ، منبّها على أن معقد إجماع السيد صحة نكاح الحرّ والعبد فضولا ، بخلاف إجماع الحلي فإن معقده الحر خاصة.