.................................................................................................
______________________________________________________
بذلك؟ فقالت : هؤلاء شهودي يشهدون بأنّي قد عزلته.
فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : كيف تشهدون؟ قالوا : نشهد أنّها قالت : اشهدوا أنّي قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا ، وأنّي مالكة لأمري قبل أن يزوّجني.
فقال : أشهدتكم على ذلك بعلم منه ومحضر؟ فقالوا : لا. فقال : تشهدون أنّها أعلمته بالعزل كما أعلمته بالوكالة؟ قالوا : لا. قال : أرى الوكالة ثابتة ، والنكاح واقعا ، أين الزوج؟ فجاء ، فقال : خذ بيدها بارك الله لك فيها.
فقالت : يا أمير المؤمنين ، أحلفه أنّي لم أعلمه العزل ولم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح ، قال عليهالسلام : وتحلف؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين ، فحلف ، فأثبت وكالته ، وأجاز النكاح» (١).
ومحصّل الخبر : أنّ الراوي سأل الإمام أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهالسلام عن حكم توكيل امرأة رجلا ليزوّجها من رجل ، فقبل الوكيل ، وأقامت المرأة بيّنة على التوكيل ، فزوّجها الوكيل. ولكن المرأة ادّعت عزله ، وأقامت البيّنة على العزل ، مع عدم إعلام الوكيل به.
وبعد عرض هذا السؤال استفسر الامام عليهالسلام عن رأي العامة في المسألة ، فأخبره العلاء بن سيابة بأنّهم يفصّلون ـ في الوكيل المعزول الجاهل بعزله ـ بين البيع والنكاح ، كما يفصّلون في النكاح بين وقوع التزويج قبل العزل فيصح ، ووقوعه بعده فيبطل. بخلاف التوكيل في البيع ، فيصح بيع الوكيل المعزول الجاهل بالحال ، تشبثا بوجه استحسانيّ ، وهو : أنّ البيع لو كان فاسدا في الواقع
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٣ ص ٢٨٦ الباب ٢ من أبواب الوكالة ، الحديث ٢. وتوصيف الرواية بالصحة كما في المتن وحاشية السيد مما لم يظهر له وجه ، في كل من طريقي الفقيه والتهذيب ، لعدم توثيق العلاء وإن كان الطريق تامّا.
الّا أن يقال : إنّ رواية ابن أبي عمير عنه توثيق له ، لما قيل من : أنّه لا يروي إلّا عن ثقة. ولكنه لا يخلو عن بحث تعرّضنا له في شرح الكفاية ، فراجع : منتهى الدراية ، ج ٨ ، ص ١٤٩ إلى ١٦٨.