.................................................................................................
______________________________________________________
لم يتضرّر المتبايعان ، لوصول عوض كلّ من المالين إلى الآخر. بخلاف النكاح ، لعدم كون المهر عوضا عن البضع.
فلمّا سمع الامام عليهالسلام رأيهم ، قال متعجبا ومستنكرا : سبحان الله ما أجور الحكم ببطلان نكاح الوكيل وصحة بيعه ، مع أنّ الاحتياط في الأعراض يقتضي صحة النكاح تحرزا عن السفاح.
ثم استشهد عليهالسلام بقضاء أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في واقعة مماثلة لمورد السؤال ، وأنّه عليهالسلام نفّذ تزويج الوكيل المعزول الجاهل بالعزل.
ولعلّ استشهاده بقضاء الأمير عليهالسلام لأجل الرّد على العامة ، وإلزامهم بما يرونه حجة عندهم ، من حجية قول الصحابي وقضائه خصوصا من رووا في شأنه عن النبي الكريم صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أقضاكم عليّ» فكيف غضّ العامة أبصارهم ـ كما غضّت بصائرهم ـ عن قضاء أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين بصحة نكاح الوكيل الذي يكون فضوليا بعد العزل؟ وحكموا ببطلان النكاح وصحة البيع الفضولي لوجه استحساني ، مع عدم إحاطة البشر بمناطات الأحكام الشرعية.
والغرض من ذكر هذا الخبر إبداء المانع ـ عن الاستدلال على صحة البيع الفضولي بالفحوى المتقدمة عن صاحب الرياض وغيره من الأعلام ـ بتوهين الأولوية.
توضيح الوهن : أنّ الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنكر على العامة حكمهم ببطلان نكاح الوكيل المعزول ، لأنّ مقتضى الاحتياط في النكاح ـ لكونه منشأ لتكوّن الولد منه ـ هو أولوية النكاح بالصحة من البيع ، إذا قيل بصحته في الفضولي مع الإجازة. فالمستفاد من الرواية أنّ صحة المعاملة المالية تستلزم صحة النكاح بطريق أولى ، فتكون صحة البيع أصلا ، وصحة النكاح فرعا. فصحة البيع تستلزم صحة النكاح دون العكس الذي كان الاستدلال مبنيّا عليه ، وهو التمسك بفحوى صحة