مع جهله (١) بالعزل وبين بيعه (٢) ، بالصحة (٣) في الثاني (٤) لأنّ المال له عوض ، والبطلان (٥) في الأوّل (٦) ، لأنّ (٧) البضع ليس له عوض (*)
______________________________________________________
النكاح الفضولي على صحة الفضولي في غير النكاح.
هذا كله في تقريب منع الفحوى. وسيأتي توضيح جهتين في المتن.
إحداهما : حكمه عليه الصلاة والسّلام باقتضاء الاحتياط صحة عقد النكاح الذي أنشأه الوكيل المعزول ، مع أنّها لو لم تكن زوجة واقعا حرمت معاشرتها مع الزوج.
ثانيتهما : وجه ربط هذا الخبر ـ المانع للفحوى ـ بباب الفضولي ، مع أنّ موردها عقد الوكيل المعزول ، فانتظر.
(١) يعني : جهل الوكيل المعزول بعزله. ومحصل ما يستفاد من هذه الصحيحة : أنّ العامّة فرّقوا بين عقدي النكاح والبيع الصادرين من الوكيل المعزول الجاهل بعزله ، بالحكم بصحة البيع وبطلان النكاح.
(٢) يعني : بيع الوكيل المعزول مع جهله بالعزل.
(٣) متعلق ب «الفارقين».
(٤) وهو البيع ، لأنّ للمال عوضا ، فصحته لا توجب ضررا مع وجود العوض المالي ، لأنّ كل واحد من المتبايعين يترك شيئا ويأخذ شيئا عوضا عنه.
(٥) بالجر معطوف على «بالصحّة».
(٦) وهو النكاح ، وهذا الحكم من فقهاء السنة.
(٧) هذا تعليل المخالفين لبطلان النكاح ، ومحصله : أنّ البضع لا عوض له ، إذ ليس مالا حتى يبذل بإزائه المال ويقابل به.
__________________
(١) فيه أوّلا : أنّ عدم العوض ليس مناطا للبطلان ، بل مناطه هو كونه منشأ تكوّن الولد منه.