وحينئذ (١) فلا يجوز التعدّي من صحة النكاح في مسألة الفضولي إلى (٢) صحة البيع ، لأنّ (٣) الحكم في الفرع لا يستلزم الحكم في الأصل في باب الأولوية ، وإلّا (٤) لم يتحقق الأولوية كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) أي : وحين القول باستلزام صحة البيع صحة النكاح ـ خلافا للعامة القائلين بصحة البيع وبطلان النكاح ـ لا يجوز التعدّي من صحة النكاح الفضولي ـ كما هو مقتضى ما دلّ على صحة نكاح العبد بدون إذن سيده ـ إلى البيع وغيره.
(٢) متعلق ب «التعدي».
(٣) تعليل لعدم جواز التعدي من صحة النكاح الفضولي إلى البيع الفضولي ، ومحصله : أنّ الحكم بالصحة في الفرع ـ وهو النكاح الفضولي ـ لا يستلزم الحكم بالصحة في الأصل وهو البيع في باب الأولوية.
(٤) يعني : ولو استلزم الحكم بصحة الفرع الحكم بصحة الأصل لما تحقّق مفهوم الأولوية ، إذ مفهوم الأولوية هو استلزام الحكم الثابت في الأصل لحكم الفرع ، كاستلزام حرمة التأفيف لحرمة الضرب ، لا استلزام حكم الفرع لحكم الأصل ، فإنّ حرمة الضرب لا تستلزم حرمة التأفيف.
__________________
صحته وفساده لا يوافقان الاحتياط ، لدوران أمر المال بين المحذورين.
فغرض الامام عليهالسلام ـ كما في حاشية المدقق الأصفهاني قدسسره ـ إبطال استحسانهم ، إلّا أنّ عدم تمكنه عليهالسلام من بيان ذلك صريحا لأجل التقية أوجب مراعاة جانب الاحتياط ، وأجابهم بأنّ النكاح أحرى بالاحتياط ممّا يتعلّق بالماليات. فاللازم الاستناد فيه إلى ركن وثيق من آية أو رواية ، لا إلى القياس والاستحسان. وليس كالماليّات التي لا اهتمام بها كالنكاح. ولذا عقبه عليهالسلام بقضاء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسّلام الذي يتّبع قضاؤه لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أقضاكم علىّ عليهالسلام» (١) هذا.
__________________
(١) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٣٤.