فدلّ (١) على أنّ صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى. خلافا للعامة حيث عكسوا وحكموا بصحة البيع دون النكاح. فمقتضى حكم الامام عليهالسلام أنّ صحة المعاملة المالية الواقعة في كلّ مقام (٢) تستلزم صحة النكاح الواقع (٣) بطريق أولى.
______________________________________________________
(١) أي : فدلّ كلام الامام الصادق عليهالسلام ، وهذه نتيجة الاحتياط ، فإنّ الاحتياط في النكاح يدلّ على أنّ صحة البيع تستلزم صحة النكاح بطريق أولى ، لما عرفت من كون النكاح منشأ لتكوّن الولد.
(٢) سواء صدرت من الوكيل المعزول الجاهل بعزله أم من الفضولي.
(٣) أي : أنّ صحة النكاح الصادر من الوكيل المعزول ـ الجاهل بعزله من موكّله ـ أولى من القول بصحة البيع وبطلان النكاح ، مع وجود ما فيه من الاحتياط ، وعدمه في البيع ، فلا موجب لصحته دون النكاح.
__________________
وجه استحساني يكون الركون إليه تشريعا محرّما. كما أنّ الاحتياط في العمل يقتضي أحد أمور :
إمّا الطلاق ، لأنّ المرأة على فرض صحة العقد وصيرورتها زوجة تبين من زوجها بالطلاق ، ويصح حينئذ تزويجها منه أو من رجل آخر. وعلى فرض فساد العقد يكون الطلاق لغوا ، لوقوعه على الأجنبية.
وإمّا إجراء العقد عليها ثانيا.
وإمّا إجازة المرأة عقد الوكيل المعزول الجاهل بعزله مع عدم ردّ المرأة العقد قبل الإجازة.
والحاصل : أنّ أمر النكاح في المقام يكون ـ بحسب العمل ـ دائرا بين المحذورين ، لأنّه على فرض صحة العقد واقعا تكون المرأة زوجته ، وعلى فرض فساده تكون أجنبية عنه ، فالاحتياط فيه لا يمكن إلّا بأحد الوجوه المتقدمة. وكذا البيع ، فإنّ