فإنّ (١) النكاح أولى وأجدر أن يحتاط فيه ، لأنّه الفرج ومنه يكون الولد» الخبر (٢).
وحاصله (٣) : أنّ مقتضى الاحتياط كون النكاح الواقع (٤) أولى بالصحة من (٥) حيث الاحتياط المتأكد في النكاح دون غيره.
______________________________________________________
(١) هذا كلام الإمام عليهالسلام الذي هو علّة لكون حكم علماء السنة ـ بفساد النكاح ـ في غاية الجور والفساد ، وحاصله : أنّ النكاح أولى من أن يحتاط فيه ، لكونه مبدء تكوّن الولد الذي يرجى منه الفوز بتحصيل السعادة الأبدية ، وطيب الولادة دخيل في الوصول إلى الدرجات العالية من الإيمان والمعارف الإلهية. فالبضع أهم من المال من حيث لزوم الاحتياط فيه.
(٢) أي : إلى آخر الخبر المذكور تمامه آنفا.
(٣) أي : وحاصل ما يقصده الامام عليهالسلام من الاحتياط في النكاح هو أولويته بالصحة.
(٤) أي : الذي أنشأه الوكيل المعزول الجاهل بعزله من ناحية موكّله.
(٥) لأولوية صحة النكاح ـ الصادر من الوكيل المعزول ـ بالصحة من البيع الصادر منه. وحاصله : أنّ النكاح أولى بالاحتياط من غيره كالبيع ، لأنّ النكاح منشأ تكوّن الأولاد ، فلا بدّ من تحليل البضع. فالقول بصحته ـ إذا صدر فضولا ثم أجيز ممّن له أمر الإجازة ـ أولى ممّا يدّعيه العامة من صحة البيع وبطلان النكاح ، مع أن البيع فاقد لملاك الصحة ، والنكاح واجد له.
__________________
عليها بوجه استحساني يقتضي صحة البيع وبطلان النكاح.
وثانيا : أنّه ليس المراد بالاحتياط الذي يكون أحرى في النكاح ما أفاده الشيخ قدسسره من الحكم بصحة النكاح حتى تكون صحته أولى من صحة البيع ، بل الاحتياط في الفتوى يقتضي التوقف وعدم الفتوى بشيء من الصحة والفساد ، لابتناء كلّ منها على